العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٦٢ - ١ ـ الزكاة المالية
فانها زكاة مالي. قال الامام : بل خذها انت ، وضعها في جيرانك والايتام والمساكين ، وفي اخوتك من المسلمين » [١].
ويصدق صاحب المال اذا ادعى اخراج الزكاة ، لان الاصل صحة فعل المسلم ، ما لم يثبت العكس. فاذا قال : دفعت زكاة اموالي قبل منه قوله بلا بينة ولا يمين ، ما لم يعلم انه كاذب. وكان امير المؤمنين (ع) اذا بعث الجابي يقول له : (اذا أتيت على رب المال ، فقل : تصدق رحمك الله مما اعطاك الله ، فان ولى عنك فلا تراجعه) [٢].
وقيل في مقدار المعطى من الزكاة ان « اقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الاول فان كان من الدنانير فنصف دينار وان كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الاصناف الباقية بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط » [٣] ، ولما روي عن الامام الصادق (ع) قوله : (لا يعطى احد من الزكاة في اموال المسلمين ، فلا تعطوا احداً من الزكاة اقل من خمسة دراهم فصاعداً) [٤]. ولا يجوز التحايل في دفع الزكاة ، لان في ذلك هتكاً لحرمة نية القربى اولاً ، وهدراً لحقوق الفقراء والمستضعفين ، ثانياً. فلا يجوز « للفقير ، ولا للحاكم الشرعي اخذ الزكاة من المالك ، ثم الرد عليه ، او المصالحة معه
[١] الحدائق الناضرة ـ باب الزكاة.
[٢] الكافي ج ١ ص ١٥٢.
[٣] الغنية لابن زهرة ص ٤٦.
[٤] المحاسن للبرقي ص ٣١٩.