العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٨٢ - سادساً كفارة اليمين
نذرتُ لِلرَّحمن صوماً ) [١].
ويشترط في صحته : ان يكون الناذر بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً ، وان تكون الصيغة مقترنة بذكر الله سبحانه كقوله : نذرت لله ، وان لا يكون متعلقاً بمحرم او مكروه ، وان تقترن الصيغة بفعل شيء او تركه ، للروايات المروية عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها رواية ابي الصباح عن الامام الصادق (ع) : (ليس النذر بشيء ، حتى يسمي لله صياماً ، او صدقة ، او حجاً ، او هدياً) [٢].
واذا انعقد النذر بشكل شرعي صحيح ، ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة. وقد ذهب المشهور ، الى انها كفارة الافطار في شهر رمضان ، « ففي الصحيح : من جعل لله عليه ان لا يفعل محرماً سماه فركبه فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين ، او يطعم ستين مسكيناً » [٣].
سادساً : كفارة اليمينواليمين الشرعية تعني الحلف بالله عز وجل واسمائه الحسنى على فعل شيء او تركه في الحال والاستقبال. ويستوجب حنثه الكفارة ، لقوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمَانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الايمان فكفارته اِطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم
[١] مريم : ٢٦.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٣٠٣.
[٣] الجواهر ج ٣٥ ص ٣٦٦.