العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٥٩ - ١ ـ الزكاة المالية
ادعه ، فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم) [١] ، وقوله (ع) ايضاً : (قرض المؤمن غنيمة وتعجيل اجر ، ان ايسر قضاك ، وان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة) [٢] ، وفي حديث ثالث : (من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه فان لم يقضه كان عليه وزره ، ان الله يقول : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... ) [٣] ، فهو فقير مسكين مغرم) [٤].
سابعاً : سبيل الله تعالى ، وهو جميع طرق الخير من بناء المدارس والمساجد والطرق ، واصلاح ذات البين ورفع الفساد. حيث انه يشمل « معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبل الخير والمصالح ... ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد واصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح ، والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر ، ويدفع اليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم ، على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرساناً » [٥]. وكذلك « تكرمة علماء او صلحاء او نجباء ، او اعطاء اهل الظلم والشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم او شراء الاسلحة للدفاع عن المسلمين ، وغير ذلك. ومن هنا قال الاستاذ في كشفه : انه
[١] الكافي ج ١ ص ١٥٨.
[٢] الكافي ج ١ ص ١٥٨.
[٣] التوبة : ٦٠.
[٤] قرب الاسناد ص ١٥٨.
[٥] المبسوط للشيخ الطوسي ج ١ ص ٢٥٢.