مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٤ - الخليفة والعدالة والاجتهاد عند السنّة
قال القاضي الإيجي : الجمهور على أنّ أهل الإمامة مجتهد في الأُصول والفروع ليقوم بأُمور الدين.
وقرّره على ذلك الشرط شارح المواقف السيد الشريف الجرجاني مفسراً العبارة المزبورة بقوله : حتّى يكون متمكّناً من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية مستقلاً بالفتاوى في النوازل والأحكام والوقائع نصاً واستنباطاً ، لأنّ أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ، ولن يتم ذلك بدون هذا [١].
وقال شمس الدين بن محمود الاصفهاني ( المتوفّى عام ٧٤٩ ه ) المعروف بابن السناء : صفات الأئمّة هي تسع : الأُولى : أن يكون الإمام مجتهداً في أُصول الدين وفروعه [٢].
وقال إمام الحرمين : إنّ من شروط الإمام الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث ، قال : وهذا متفق عليه [٣].
وقد أكد على ذلك الإمام في بعض أسفاره ك « غياث الأُمم » [٤].
وقد تبلورت هذه النظرية عند المتأخرين من أهل السنّة ، فترى أنّ الشيخ محمد أبو زهرة يقول في حق الحاكم : أن يكون مجتهداً مشاوراً للمجتهدين [٥].
وهناك عدة أُخرى من المتقدّمين من العلماء والمتأخرين ركّزوا على هذا الشرط.
[١] شرح المواقف : ٨ / ٣٤٩.
[٢] مطالع الأنظار : ٤٧٠.
[٣] القرشي في كتاب الحكم والإدارة نقلاً عن الإرشاد : ٤٢٦.
[٤] راجع غياث الأُمم : ٢٧٤.
[٥] المجتمع الإسلامي : ١٢٨.