مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٧ - نماذج من تفسير الإمام الباقر
بأمر غريب ، كيف لا ؟ وقد أسمى سبحانه دين الله فطرة الله ، وقال : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ). [١]
٦. إنّ مذهب الإمام في صلاة المسافر هو لزوم التقصير ، لا التخيير بينه وبين الإتمام ، كما عليه أئمّة المذاهب الأُخرى. فسأله بطلان من تلامذته ـ زرارة ومحمد بن مسلم ـ عن معنى قوله سبحانه : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) [٢] وقالا : كيف صار التقصير في السفر واجباً والله سبحانه يقول : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ). ولم يقل : افعَلُوا ؟ ( فالإمام فسر الآية بأُختها ) ، فقال : أو ليس قال الله : ( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) [٣] ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، وأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه ، وصنعه نبيّه ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ وذكره الله تعالى في كتابه. [٤]
٧. اختلفت كلمة الفقهاء في وجوب استيعاب الرأس عند المسح أو كفاية البعض ، فقد سأل زرارة الإمام الباقر عليهالسلام عن ذلك ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من أين علمت ، وقلت ، إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، فقال : يا زرارة قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونزل به الكتاب من الله عزّوجلّ ، لأنّ الله عزّوجلّ قال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن
[١] الروم : ٣٠.
[٢] النساء : ١٠١.
[٣] البقرة : ١٥٨.
[٤] تفسير البرهان : ١ / ٤١٠.