مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٣ - ٥ دفع الخمس إليهم
ويؤيده الروايات التالية :
١. روي عن ابن عباس : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم الخمس على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه ، حتى قبض. [١]
٢. وروي عن أبي العالية الرياحي : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسَّم ما بقي ، على خمسة أسهم : فيكون سهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل. قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله. [٢]
وأمّا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلأجل الروايات الدالة على أنّه لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس.
أخرج الطبري عن مجاهد ، انه قال : كان آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس. [٣]
وأخرج أيضاً عنه : قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة [٤].
كما تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام أنّ السهام الأربعة من الخمس ، لآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم . [٥]
[١] تفسير النيسابوري : ١٠ / ٤ ، المطبوع بهامش الطبري.
[٢] تفسير الطبري : ١٠ / ٤ ؛ أحكام القرآن : ٣ / ٦٠.
[٣] الظاهر زيادة لفظ « خمس » بقرينة ما نقله ثانياً عن مجاهد.
[٤] تفسيرالطبري : ١٠ / ٥.
[٥] الوسائل : ٦ / الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزَّكاة.