التنبيه بالمعلوم - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - في بيان اضطراب حديث السهو وضعفه وعدم جواز التعويل عليه وحمله على ظاهره
خرج عن التوحيد والشرع ، وان ردّها ناقض في اعتلاله [١] ، وإن كان ممّا لا يحسن فالمناقضة لضعف بصيرته ، ونسأل الله التوفيق.
فصل
والخبر المروي [٢] أيضاً في النبي صلّى الله عليه وآله عن صلاة الصبح [٣]
التي رويت عن رواة جمهور المسلمين ، وما جاء في الردّ على تلك الأخبار من قبل الإمام الصادق عليه السلام.
[١] في هامش ج : اعتداله.
[٢] في ب : وليس سهو النبي والخبر المروي ... والظاهر انّه اشتباه من الناسخ.
[٣] أخرج الكليني في الكافي ( ٣ : ٢٩٤ ح ٩ ) والصدوق في الفقيه ( ١ : ٢٣٣ ح ١٠٣١ ) عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلّى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ... الحديث.
وأخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة واللفظ لمسلم ( ج ١ : ٢٥٤ باب قضاء الصلاة الفائتة ) قال : عرسنا مع نبي الله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ليأخذ كل رجل منكم راحلته فإنّ هذا منزل حضره الشيطان ، قال أبو هريرة : ففعلنا ، ثمّ دعا بالماء فتوضأ ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ اُقيمت الصلاة فصلّى صلاة الغداة.
وقد ذكر السيد شرف الدين ملاحظات قيّمة حول هذا الحديث ، نورد هنا بعضها إتماماً للفائدة :
أحّدها : أنهم ذكروا
في خصائص النبي صلّى الله عليه وآله أنه كان لا ينام قلبه إذا نامت عيناه ،
وصحاحهم صريحة بذلك ، وهذا من أعلام النبوّة ، وآيات الاسلام ، فلا يمكن
والحال
هذه أن تفوته صلاة الصبح بنومه عنها ، إذ لو نامت عيناه فقلبه في مأمن من
الغفلة ولا سيّما عن
ربّه لا تأخذه عن واجباته سنةٌ ولا نوم ، وقد صلّىٰ مرّة صلاة الليل فنام
قبل أن يوتر ، فقالت
له إحدىٰ زوجاته : يا رسول الله ، تنام قبل أن توتر ؟ فقال لها : تنام عيني
ولا ينام قلبي. أراد صلّى
الله عليه وآله أنّه في مأمن من فوات الوتر بسبب ولوعه فيها ، ويقظة قلبه
تجاهها فهو هاجع في عينه ، يقظان
في قلبه ، منتبه الى وتره ، وإذا كانت هذه حالة في نومه قبل صلاة الوتر فما
ظنّك به إذا نام
قبل صلاة الصبح. ثانيها : إنّ أبا هريرة صرّح ـ كما في صحيح مسلم ـ بأنّ
هذه الواقعة قد اتّفقت
لرسول الله صلّى الله عليه وآله وهو قافل من غزوة خيبر ، فكيف يدّعي أبو
هريرة حضوره فيها ؟ وأين كان
أبو هريرة من غزوة خيبر ؟ وانّما أسلم بعد خروج النبي صلّى الله عليه وآله
إليها باتفاق أهل
العلم ، وإجماع