مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١١٤
[٣٧] وسألته عن قيام شهر رمضان [١] هل يصلح؟
قال : « لا يصلح إلا بقراءة ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل ».
[٣٨] وسألته عن السراويل ، هل تجزئ مكان الازار؟
قال : « نعم » [٢].
[٣٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في إزآر وقلنسوة [٣] وهو يجد رداء؟
قال : « لايصلح » [٤].
[٤٠] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال : « لا يصلح » [٥].
[٤١] وسألته عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال : « لا يصلح » [٦].
[٤٢] وسألته عن المحرم ، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟
[١] هو لا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة ، فقال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن ـ أي فذاً ـ ثم بين حكم من كان في تقية. « هـ ب ».
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ذيل الحديث ١٥٢٠ ، والوسائل ٣ : ٢٨٥ / ١٤.
[٣] القلنسوة : نوع من أنواع لباس الرأس. انظر : « تاج العروس ـ قلس ـ ٤ : ٢٢١ ».
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٦ / صدر الحديث ١٥٢٠ ، والوسائل ٣ : ٢٨٥ / ١٥.
[٥] زيادة من نسخة « ض ». وعنه في الوسائل ٩ : ١٣٤ / ٤.
[٦] في « م » زيادة : له.