مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٥٠
أن يصوم؟
قال : « إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم ) [١] مع الناس إذا صاموا » [٢].
[١٩٤] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء ، فكيف يصنع؟
قال : « يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء » [٣].
[١٩٥] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟
قال : « لا » [٤].
[١٩٦] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟
قال : « إذا [٥] كان يابساً فلا بأس » [٦].
[١٩٧] وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟
قال : « أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ».
قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟
[١] في « ق » و « م » : ويصوم.
[٢] قرب الاسناد : ١٠٣ ، والتهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٤ فيهما : يشك فيه فليصم والا فليصم مع .. ، وفي الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٤١ : يشك فليفطر والا فليصمه مع .. ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣] قرب الاسناد : ١٠٤ ، والكافي ٤ : ٤٢٠ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ١١٧ / ٣٨١ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.
[٤] قرب الاسناد : ١٠٣ ، والوسائل : الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٥] في « م » : إن.
[٦] قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.