مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ٢٤٢
[٥٦٦] وسألته ، عن الرجل يقرض أظافيره ، أو لحيته بأسنانه ، وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟
قال : « إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له » [١].
[٥٦٧] وسألته ، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يرد؟.
قال : « نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه » [٢].
[٥٦٨] وسألته ، عن الرجل يقرض لحيته ، ويعض عليها ، وهو في الصلاة ، ما عليه؟
قال : « ذلك الولع ، فلا يفعل ، وان فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يتعوده » [٣].
[٥٦٩] وسألته ، عن رجل رعف وهو في صلاته ، وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟
قال : « إذا لم يلتفت فلا بأس » [٤].
[٥٧٠] سألته ، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ، هل ينقض ذلك الوضوء؟
قال : « لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة » [٥].
[٥٧١] وسألته ، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟
[١] قرب الاسناد : ٨٨.
[٢] قرب الاسناد : ٩٦.
[٣] قرب الاسناد : ٨٨.
[٤] قرب الاسناد : ٩٦.
[٥] قرب الاسناد : ٨٨. وانظر الحديث رقم ( ٥٦٤ و ٥٦٩ ).