مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ٢٧٢
والدجاج » [١].
[٦٧٢] وعنه [٢] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟
قال : « على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على حدته ، فداء صيد كاملاً » [٣].
[٦٧٣] وعنه [٤] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟
قال : « عليه الفداء كاملاً إذا[٥] لم يدر ما صنع الصيد » [٦].
[٦٧٤] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته ، عن رجل رمى صيدا[٧] فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد.
قال : « عليه ربع [٨] الفداء » [٩].
[٦٧٥] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو؟ وما على من فعله؟
فقال : « الرفث : جماع النساء.
[١] قرب الاسناد : ١٠٦.
[٢] أي : موسى بن القاسم.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١ ، قرب الاسناد : ١٠٧ ، باختلاف لا يضر بوحدتها.
[٤] أي : موسى بن القاسم.
[٥] في قرب الاسناد زيادة لفظها : « اذا مضى الصيد ولم ... ».
[٦] التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦ ، قرب الاسناد : ١٠٧.
[٧] في قرب الاسناد : وهو محرم.
[٨] في قرب الاسناد : دفع.
[٩] التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٨ ، قرب الاسناد : ١٠٧.