مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ٢٤٦
[٥٨١] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال؟
قال : « نعم » [١].
[٥٨٢] وسألته ، عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟
قال : « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام » [٢].
[٥٨٣] قال ، وقال أخي :
« يا علي ، بما تصلي في ليلة الجمعة »؟
قال : بسورة الجمعة ، واذا جاءك المنافقون.
فقال : « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون » [٣].
[٥٨٤] وسألته ، عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟
قال : « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين ، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة » [٤].
[٥٨٥] وسألته ، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟
قال : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن
[١] قرب الاسناد : ١٠٠.
[٢] قرب الاسناد : ٩٨.
[٣] قرب ألاسناد : ٩٨.
[٤] قرب ألاسناد : ٩٨.