مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ٢٧٣
والفسوق : الكذب والمفاخرة.
والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق[١]يتصدق به إذا فعله وهو محرم » [٢].
[٦٧٦] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟
قال : « نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزه » [٣].
[٦٧٧] وسألته ، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟
قال : « لا بأس » [٤].
[٦٧٨] وقال : « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده » [٥].
[٦٧٩] وقال : « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » [٦].
[٦٨٠] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟
قال : « لا بأس » [٧].
[٦٨١] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه
[١] في قرب الاسناد : « وكفارة الجدال والفسوق شيء ... ».
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ ، قرب الاسناد : ١٠٣.
[٣] قرب الاسناد : ١٠٦.
[٤] قرب الاسناد : ١٠٦.
[٥] قرب الاسناد : ١٠٦.
[٦] قرب الاسناد : ١٠٤.
[٧] قرب الاسناد : ١٠٥.