مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ٢١١
أحكام الميت
[٤٥٥] وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال : « لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير » [١].
[٤٥٦] أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصبي أيصلى[٢] عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال : « إذا عقل الصلاة صلي [٣] عليه » [٤].
[٤٥٧] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين [٥] ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟ [٦].
قال : « إن شاءوا تركوا الاولى ، حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن
[١] قرب الاسناد ٩٩.
[٢] في قرب الاسناد : يصلى.
[٣] في قرب الاسناد : فيصلى.
[٤] التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ ، قرب الاسناد : ٩٩.
[٥] في التهذيب : اثنتين.
[٦] من دونها في التهذيب.