مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٨٠
قال : « نعم » [١].
[٣٣٩] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت [٢] ثم تزوجت ، فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟
قال : « لا » [٣].
[٣٤٠] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع؟
قال : « يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحب » [٤].
[٣٤١] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى كان من غد ، كيف يصنع؟
قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك » [٥] [٦].
[٣٤٢] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة؟
قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » [٧].
[١] قرب الاسناد : ١١٠.
[٢] في قرب الاسناد زيادة : سنة.
[٣] قرب الاسناد : ١٠٨.
[٤] قرب الاسناد : ٩٣ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.
[٥] في قرب الاسناد : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
[٦] قرب الاسناد : ٩٥.
[٧] قرب الاسناد : ٨٦ ، والكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر. وفي التهذيب ٢ : ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥٣ ، وفيما هكذا : ... يصلح للرجل النوم عليه