مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٦٥
[٢٦٤] وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟
قال : « يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم » [١].
[٢٦٥] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟
قال : « يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل [٢] في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » [٣].
[٢٦٦] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة[٤]فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر؟
قال : « عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها » قال : « هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره » [٥].
[٢٦٧] وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي [٦] وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته [٧] أو ترضعه؟
قال : « لا بأس » [٨].
[١] الوسائل : الحديث ١٧ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.
[٢] كذا في « ق » و « م » ، والظاهر أن الصواب : جعلها.
[٣] قرب الاسناد : ١١٥ ، والفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٨ ، والوسائل : الحديث ١٣ من الباب ٢ من ابواب اللقطة.
[٤] في قرب الاسناد : الفضة.
[٥] قرب الاسناد : ١١٥ ، والوسائل : الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب اللقطة.
[٦] في « ض » : فبكى.
[٧] في « م » : لتسكته.
[٨] قرب الاسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ، وانظر مسألة رقم (١٥٩).