مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٢٤
أن يقبضه؟
قال : « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه » [١].
[٨٤] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟
قال : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت [٢] تولية فلا بأس » [٣].
[٨٥] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل [٤] ، أيحل له أن يأخذ مكانه [٥] رطلاً أو رطلين زيتاً؟ [٦]
قال : « إذا اختلفا [٧] وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس » [٨].
[٨٦] وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين ، فاجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس » [٩].
[٨٧] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟
[١] قرب الإسناد : ١١٤ باختلاف في الألفاظ ، والتهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[٢] في « ق» : كان.
[٣] قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف يسير ، والتهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[٤] ليس في « ق ».
[٥] ما بين القوسين ليس في « ق » ، و « ض ».
[٦] في « ق » و « م » و « ض » زيت.
[٧] في « ق » و « م » : اختلف.
[٨] قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الربا باختلاف يسير.
[٩] الوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الاجارة.