مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١١٣
قال : « إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس » [١].
[٣٣] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة[٢] ومقنعة[٣] ولها درع؟ [٤].
قال : « لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها » [٥].
[٣٤] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار [٦] وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال : « إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع » [٧].
[٣٥] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال : « لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها » [٨].
[٣٦] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ [٩].
قال : « لا بأس » [١٠].
[١] الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ ، والفقيه ١ : ٣٥٣ / ١١٤٦ ، والتهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل ٥ : ٤٦٤ / ٤.
[٢] الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. « تاج العروس ـ لحف ـ ٦ : ٢٤٤ ».
[٣] المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها. « مجمع البحرين ـ قنع ـ ٤ : ٣٨٥.
[٤] الدرع : قميص تلبسه المرأة. « تاج العروس ـ درع ـ ٥ : ٣٢٥ ».
[٥] قرب الإسناد : ١٠١ ، وفيه : وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة؟ قال : لايصلح إلا في ملحفة إلآ أن لاتجد بداً ، والوسائل ٣ : ٢٩٦ / ١٥.
[٦] الازار : ثوب شامل لجميع البدن. « مجمع البحرين ـ أزر ـ ٣ : ٢٠٤ ».
[٧] الوسا ئل ٣ : ٢٩٦ / ١٦.
[٨] الوسا ئل ٣ : ٢٩٦ / ١٧.
[٩] الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين. « مجمع البحرين ـ ردأ ـ ١ : ١٨١ ».
[١٠] الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٤ باختلاف يسير ، والوسائل ٣ : ٢٨٥ / ١٦.