مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١١٦
[٤٧] وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان [١] ، ما عليه؟
قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله »[٢].
[٤٨] وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية ، فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟
قال : « إن لم يفعل ذلك بشهوة [٣] فلا بأس به ، فأما الشهوة فلا يصلح » [٤].
[٤٩] وسألته عن الصدقة ، فيما هي؟
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في تسعة : ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وعفي عما سوى ذلك » [٥].
[٥٠] وسألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لايخرج منه؟
قال : « لا » [٦].
[٥١] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟
٥ : ٥٢٠ / ٥
[١] في البحار : في شهر رمضان.
[٢] الوساثل : ح ٩ من الباب ٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٣]في « م » : لشهوة.
[٤] الوسائل : ح ١٩ من الباب ٣٣ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٥] الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١١ عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، والوسائل : ح ١٧ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٦] الخصال : ١٣٧ / ١٥٤ ، ومعاني الأخبار : ١٧٣ / ١ عن علي عليهالسلام ما يدل عليه ، والوسائل : ح ٧ من الباب ١ من أبواب اداب السفر إلى الحج وغيره.