دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٩ - إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد
كلّه، أو يلحق بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه فلا ينفع، لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به.
ويمكن أن يقال بالصحّة بوجه آخر، و هو أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفياً وعقلائياً و لم يكن فساده لأجل فقد المقتضي وإنّما كان لوجود المانع، فإذا أُزيل المانع مع كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان.
نعم لو كان بطلانه لفقد المقتضي كان لما ذكر وجه.
التحقيق
من أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد مفسد، رواية الحسين بن المنذر التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء ١٢، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث٤، فهل السند صحيح أوّلاً، و على فرض الصحّة فما هو فقه الحديث وكيفية دلالته على مقصود القائل ثانياً، ثمّ ما هي أجوبة الشيخ الأنصاري عن الاستدلال بها ثالثاً ؟ لاحظ: المتاجر، قسم الخيارات،ص٢٨٨; المختار في أحكام الخيار، ص٥٣٦ـ ٥٣٧.