دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٩ - دليل القول باختصاصه بالمشتري
١. صحيحة فضيل، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: «ثلاثة أيّام للمشتري».
قلت: ما الشرط في غير الحيوان؟قال:« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما».[١] و دلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة.
و ذلك لأنّه عبّر في خيار الحيوان بلفظ «للمشتري» و في خيار المجلس بقوله: «البيّعان»، مضافاً إلى أنّ القيد (للمشتري) في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره.
٢. صحيحة علي بن رئاب: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، اشترط أم لم يشترط».[٢]
و دلالة الحديث على الاختصاص، لأجل كون القيد في مقام التحديد دالاًّ على المفهوم.
و هناك روايات أُخرى جاء فيها الجمل التالية، الظاهرة في الاختصاص:
أ: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة.[٣]
ب: الخيار لمن اشترى.[٤]
ج: في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري.[٥]
د: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري.[٦]
[١] الوسائل:١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٥; والباب ١ منه، الحديث ٣ وقد جزّأ صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب.
[٢] الوسائل: ١٢، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ١.
[٣] الوسائل:١٢، الباب٣ من أبواب الخيار، الحديث٩ و١; والباب٤، الحديث ٣.
[٤] الوسائل:١٢، الباب٣ من أبواب الخيار، الحديث٩ و١; والباب٤، الحديث ٣.
[٥] الوسائل:١٢، الباب٣ من أبواب الخيار، الحديث٩ و١; والباب٤، الحديث ٣.
[٦] الوسائل: ١٢، الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث٥.