دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٣ - الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة و مورد الجميع هو بيع الحيوان، وإليك بعضها:
١. صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري».[١]
٢. عن الحسن بن علي، عن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع».[٢]
٣. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال:« ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه».[٣]
٤. خبر عبد اللّه بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال: «قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان».[٤]
و هل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان؟
[١] الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب الخيارات، الحديث ٢، ٥.
[٢] الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب الخيارات، الحديث ٢، ٥.
[٣] الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب الخيارات، الحديث ١، ٤.
[٤] الوسائل: ١٢، الباب٥ من أبواب الخيارات، الحديث ١، ٤.