دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط
(١)
٥ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
١١ ص
(٤)
١٣ ص
(٥)
١٣ ص
(٦)
١٤ ص
(٧)
٢١ ص
(٨)
الفصل الأوّل في خيار الشرط
٢٣ ص
(٩)
الدليل على هذا النوع من الخيار من الأخبار العامّة والخاصّة
٢٤ ص
(١٠)
الخيار المتّصل بالعقد والمنفصل عنه
٢٥ ص
(١١)
بيع الخيار وما يراد منه
٢٧ ص
(١٢)
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع
٢٨ ص
(١٣)
الفصل الثاني خيار تخلّف الشرط
٣١ ص
(١٤)
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
٣١ ص
(١٥)
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط
٣٢ ص
(١٦)
الفصل الثالث خيار الغبن
٣٤ ص
(١٧)
أدّلة خيار الغبن
٣٥ ص
(١٨)
الأوّل بناء العقلاء
٣٥ ص
(١٩)
الثاني قاعدة لا ضرر
٣٧ ص
(٢٠)
الثالث النهي عن أكل المال بالباطل
٣٨ ص
(٢١)
الرابع الاستدلال بالروايات
٣٩ ص
(٢٢)
شرائط خيار الغبن
٤٠ ص
(٢٣)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
٤٠ ص
(٢٤)
ما هوالملاك في القيمة؟
٤١ ص
(٢٥)
الثاني كون التفاوت فاحشاً
٤٢ ص
(٢٦)
مسقطات خيار الغبن
٤٣ ص
(٢٧)
الأوّل الإسقاط بعد العقد وبعد ظهورالغبن
٤٥ ص
(٢٨)
الثاني الإسقاط بعد العقد وقبل ظهورالغبن
٤٦ ص
(٢٩)
الثالث الإسقاط في متن العقد
٤٧ ص
(٣٠)
الرابع تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
٤٨ ص
(٣١)
هل خيار الغبن فوري أو لا؟
٤٩ ص
(٣٢)
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
٥٠ ص
(٣٣)
الفصل الرابع خيار العيب
٥٢ ص
(٣٤)
تعريف العيب عند المشهور
٥٢ ص
(٣٥)
اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة
٥٤ ص
(٣٦)
حكم ظهور العيب
٥٥ ص
(٣٧)
ما هو مختار المشهور في خيار العيب؟
٥٧ ص
(٣٨)
الاستدلال على قول المشهور (جواز أخذ الأرش)
٥٨ ص
(٣٩)
ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له
٦١ ص
(٤٠)
عمومية خيار العيب للثمن
٦١ ص
(٤١)
مسقطات خيار العيب
٦٢ ص
(٤٢)
الأوّل إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً
٦٢ ص
(٤٣)
الثاني اشتراط الإسقاط في متن العقد
٦٢ ص
(٤٤)
الثالث التصرف المغيّر في المعيب
٦٣ ص
(٤٥)
الرابع تلف العين
٦٤ ص
(٤٦)
الخامس حدوث العيب بعد العقد
٦٤ ص
(٤٧)
تبعّض الصفقة من موانع الرد
٦٥ ص
(٤٨)
لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
٦٦ ص
(٤٩)
ما يمنع عن الرد والأرش معاً
٦٦ ص
(٥٠)
الأرش وكيفيّة تقديره
٦٨ ص
(٥١)
إشكال وإجابة
٦٨ ص
(٥٢)
الفصل الخامس خيار تبعّض الصفقة
٧٢ ص
(٥٣)
أدلّة خيار تبعض الصفقة
٧٢ ص
(٥٤)
الفصل السادس خيار الرؤية
٧٥ ص
(٥٥)
شرائط خيار الرؤية
٧٥ ص
(٥٦)
ما هو الدليل على الصحّة؟
٧٧ ص
(٥٧)
بماذا ترتفع الجهالة؟
٧٨ ص
(٥٨)
أخذ الأرش
٧٩ ص
(٥٩)
الدليل على جواز أخذ الأرش
٨٠ ص
(٦٠)
خيار الرؤية فوري أو لا؟
٨١ ص
(٦١)
مسقطات خيار الرؤية
٨٢ ص
(٦٢)
1 التسامح في الإعمال على القول بالفورية
٨٢ ص
(٦٣)
2 الإسقاط القولي بعد الرؤية
٨٢ ص
(٦٤)
3 التصرف بعد الرؤية
٨٢ ص
(٦٥)
4 إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
٨٢ ص
(٦٦)
5 إسقاطه في متن العقد
٨٣ ص
(٦٧)
خيار الرؤية من الخيارات العامة
٨٥ ص
(٦٨)
٨٧ ص
(٦٩)
الفصل الأوّل خيار المجلس
٨٩ ص
(٧٠)
ثبوته للوكيل
٩٠ ص
(٧١)
ثبوته للموكل
٩١ ص
(٧٢)
لو كان العاقد واحداً
٩٢ ص
(٧٣)
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
٩٣ ص
(٧٤)
خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
٩٣ ص
(٧٥)
مسقطات خيار المجلس
٩٤ ص
(٧٦)
الأوّل اشتراط سقوطه في نفس العقد
٩٤ ص
(٧٧)
الثاني الإسقاط بعد العقد
٩٤ ص
(٧٨)
الثالث الافتراق
٩٥ ص
(٧٩)
الرابع التصرّف في المثمن أو الثمن
٩٦ ص
(٨٠)
الفصل الثاني خيار الحيوان
٩٧ ص
(٨١)
الموضع الأوّل في اختصاصه بالمشتري و عدمه
٩٨ ص
(٨٢)
دليل القول باختصاصه بالمشتري
٩٨ ص
(٨٣)
حجّة القول بثبوته للمتبايعين
١٠٠ ص
(٨٤)
حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً
١٠١ ص
(٨٥)
حصيلة البحث
١٠٢ ص
(٨٦)
الموضع الثاني في مبدأ خيار الحيوان
١٠٣ ص
(٨٧)
الموضع الثالث في مسقطاته
١٠٤ ص
(٨٨)
عمومية الحكم للجاهل والعالم
١٠٨ ص
(٨٩)
الفصل الثالث خيار التأخير
١٠٩ ص
(٩٠)
شروط الخيار
١١٣ ص
(٩١)
الأوّل عدم قبض المبيع
١١٣ ص
(٩٢)
الثاني عدم قبض الثمن
١١٤ ص
(٩٣)
الثالث تأخير الثمن ثلاثة أيّام
١١٥ ص
(٩٤)
الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة
١١٥ ص
(٩٥)
مسقطات خيار التأخير
١١٦ ص
(٩٦)
لو اشترى ما يفسد من يومه
١١٧ ص
(٩٧)
١١٩ ص
(٩٨)
الشرط وأقسامه
١٢١ ص
(٩٩)
1 شرط الفعل
١٢١ ص
(١٠٠)
2 شرط الوصف
١٢١ ص
(١٠١)
3 شرط النتيجة
١٢١ ص
(١٠٢)
ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟
١٢٤ ص
(١٠٣)
١٢٧ ص
(١٠٤)
الفصل الأوّل القدرة على إنجاز الشرط
١٢٩ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني كون الشرط سائغاً في نفسه
١٣٢ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث كون الشرط عقلائياً
١٣٤ ص
(١٠٧)
الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
١٣٦ ص
(١٠٨)
ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟
١٤٢ ص
(١٠٩)
شرط ما يخالف الحكم الوضعي
١٤٢ ص
(١١٠)
شرط ما يخالف الحكم التكليفي
١٤٣ ص
(١١١)
حصيلة البحث
١٤٤ ص
(١١٢)
الفصل الخامس عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد
١٤٧ ص
(١١٣)
1 ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد
١٤٧ ص
(١١٤)
2 ما يكون مخالفاً لمنشئه
١٤٨ ص
(١١٥)
3 ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
١٤٨ ص
(١١٦)
4 ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
١٤٩ ص
(١١٧)
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟
١٥٠ ص
(١١٨)
الفصل السادس انتفاء الجهالة الموجبة للغرر
١٥٢ ص
(١١٩)
الفصل السابع عدم استلزامه المحال
١٥٥ ص
(١٢٠)
الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد
١٥٧ ص
(١٢١)
الفصل التاسع تنجيز الشرط
١٦١ ص
(١٢٢)
١٦٣ ص
(١٢٣)
الأوّل صحّة الاشتراط في العقود
١٦٣ ص
(١٢٤)
الثاني وجوب الوفاء بالشرط
١٦٤ ص
(١٢٥)
الثالث جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
١٦٥ ص
(١٢٦)
الرابع ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار
١٦٦ ص
(١٢٧)
الخامس حكم الشرط المتعذّر
١٦٧ ص
(١٢٨)
السادس جواز إسقاط الشرط الصحيح
١٦٩ ص
(١٢٩)
السابع حكم الشرط الفاسد
١٧٠ ص
(١٣٠)
أدلّة القائل بكونه مفسداً
١٧١ ص
(١٣١)
أدلّة القائل بالصحّة
١٧٥ ص
(١٣٢)
الأوّل الاستدلال بالعمومات
١٧٥ ص
(١٣٣)
الثاني الاستدلال بروايات خاصّة
١٧٦ ص
(١٣٤)
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد
١٧٧ ص
(١٣٥)
إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد
١٧٨ ص
(١٣٦)
١٨١ ص
(١٣٧)
الفصل الأوّل إرث الخيار
١٨٣ ص
(١٣٨)
الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
١٨٣ ص
(١٣٩)
الأوّل إنّ الخيار حقّ
١٨٤ ص
(١٤٠)
الثاني الخيار قابل للانتقال
١٨٤ ص
(١٤١)
كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة
١٨٥ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
١٨٧ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
١٨٩ ص
(١٤٤)
وجوب التسليم في زمن الخيار
١٩١ ص
(١٤٥)
الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
١٩٢ ص
(١٤٦)
الفصل الخامس عدم بطلان الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٧)
خاتمة المطاف في الإقالة
١٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد

العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً، غير واضح جدّاً.

٣. ما يستفاد من كلام المحقّق المراغي من أنّ الشرط في العقد إنّما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد و الشرط و لا يطلق الشرط على الإلزام المستقل الذي لا ربط له بشيء آخر.[١]و لا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين ما لم يقع تحت الإنشاء.

يلاحظ عليه: أنّه يكفي في الربط، إنشاء الالتزام بالشرط قبل العقد وإيقاعه عليه، مرتبطاً به في القصد والضمير، والربط الاعتباريّ كما يحصل بذكره في متن العقد، يحصل بإنشاء الشرط قبل العقد ، ثمّ إنشاء العقد مبنيّاً عليه.

و قد عرفت أنّ محلّ النزاع فيما إذا أُنشئ الشرط قبل العقد، ثمّ عقدا بانين على الشرط المنشأ قبله.

٤. يدلّ لفيف من الروايات أنّه لا عبرة بالشرط المتقدّم و المتأخّر.

أ: عن ابن بكير: قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، فرضيت به و أوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح».[٢]

ب: عن عبد اللّه بن بكير، قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز».[٣]

ج: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن قول اللّه عزّوجلّ: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ؟ فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلاّبرضاها و بشيء يعطيها


[١] العناوين:٢/٢٧٤، العنوان ٤٥.
[٢] الوسائل:١٤، الباب١٩ من أبواب المتعة، الحديث ١و٢.
[٣] الوسائل:١٤، الباب١٩ من أبواب المتعة، الحديث ١و٢.