دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٧ - الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّوجلّ».[١]
ومحل الاستشهاد هو ذيل الحديث.
الثالث: أن لايكون مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ قال: قضى علي ـ عليه السَّلام ـ في رجل تزوّج امرأة و أصدقها، واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال: «خالفت السنّة و وليت حقّاً ليست بأهله، قال: فقضى علي ـ عليه السَّلام ـ أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وتلك السنّة».[٢]
الرابع: أن لا يكون مخالفاً لشرط اللّه
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «قضى علي ـ عليه السَّلام ـ في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق، فقضى في ذلك: انّ شرط اللّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها».[٣]
الخامس: أن لا يكون محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام
روى إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه ـ عليه السَّلام ـ :« أنّ علي بن أبي طالب كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فانّ المسلمين عند شروطهم، إلاّ
[١] الوسائل: ١٢، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ١; و ج ١٥، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١; صحيح البخاري:٣/١٩٢، باب الشروط في الولاء، الحديث١; المستدرك:١٥، الباب ٣٠ من كتاب العتق، الحديث٢.
[٢] الفقيه:٣/٢٦٩ برقم١٢٧٦.
[٣] الوسائل: ١٥، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٢; و لاحظ ـ أيضاً ـ الجزء نفسه، الباب ٣٨ من أبواب المهور، الحديث ١، والباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث٦.