الميراث بالقرابة أو بالتعصيب
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الأوّل العَصَبة في اللغة والاصطلاح
٥ ص
(٤)
الثاني أقسام العصبة
٦ ص
(٥)
الثالث أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
٨ ص
(٦)
الرابع إيضاح التوريث بالتعصيب
٩ ص
(٧)
الخامس ضابطة الميراث عند الفريقين
١٠ ص
(٨)
السادس عدم الثمرة فيما إذا كان قريب مساو لا فرضله
١٤ ص
(٩)
السابع ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
١٦ ص
(١٠)
١٨ ص
(١١)
الآية الأُولى مشاركة النساء للرجال في الميراث
١٨ ص
(١٢)
الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية
٢٣ ص
(١٣)
الإجابة عن استفسارين حول الاستدلال بالآية
٢٨ ص
(١٤)
الآية الثالثة توريث الأُخت مشروط بعدم وجود الولد
٣١ ص
(١٥)
٣٥ ص
(١٦)
الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
٣٩ ص
(١٧)
٤٣ ص
(١٨)
دراسة ما ورد من الروايات في الموضوع
٤٨ ص
(١٩)
مضاعفات القول بالتعصيب
٦٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١. روى حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسنـ عليه السَّلام ـ عن رجل ترك أُمّه وأخاه؟ قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال: قلت: نعم. قال: «كان علي ـ عليه السَّلام ـ يعطي المال للأقرب، فالأقرب». قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: «قد أخبرتك أنّ علياًـ عليه السَّلام ـ كان يعطي المال الأقرب فالأقرب».[ ١ ]
٢. روى زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه؟ فقال: «المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء».[ ٢ ]
٣. روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال: «المال للابنة». [ ٣ ]
٤. عن بريد العجلي عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: رجل مات وترك ابنة وعمّه؟ فقال: «المال للابنة وليس للعم شيء، أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء».[ ٤ ]
[١] الوسائل: ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: ٦ و ١ .
[٢] الوسائل: ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: ٦ و ١ .
[٣] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث٤و ٥ و٧ من ذلك الباب.
[٤] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث٤و ٥ و٧ من ذلك الباب.