الميراث بالقرابة أو بالتعصيب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - الآية الثانية الضابطة في الميراث هي الأقربية

«(وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّهِ إنّ اللّهَ بكلِّ شيء عليم) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أُولي الأرحام». [ ١ ]

وروى زرارة عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ في قول اللّه: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّهِ) : إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمّ قال أبو جعفر: أيّهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أُمّه؟ أو أخوه؟ أليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟ [ ٢ ]

وروي عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. [ ٣ ]

وربما يثار على الاستدلال بالآية استفساران:



[١] الوسائل:١٧، الباب٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث١٠و١١و١٢.
[٢] الوسائل:١٧، الباب٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث١٠و١١و١٢.
[٣] الوسائل:١٧، الباب٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث١٠و١١و١٢.