اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٤٠٠ - الفصل الأول في أقسام النكاح المحرم
أبيه وكانت أختا لأخيه ، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا لأخيه من الرضاع.
كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت.
من ملك أختين [١] فوطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا لأجل الرجوع إلى الأولى ، فإن فعل للرجوع فلا رجوع ، وإن لم يكن عالما بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى.
إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ، ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها إلا برضاها ، والرضاع كالنسب في ذلك ، وإن تزوج بها [٢] بغير رضاء أحدهما ، كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال ، فإن أمضت فلا فسخ لها بعد ، وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن فعل فكالمسألة الأولى.
وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لا تعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما معا مضى عقد الحرة دون الأمة ، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين ، ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ، فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر.
من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء وخلي الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ، ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها وخلي الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل النكاح وعليها العدة.
[١] في « س » : من يملك أختين. [٢] في « س » : بهما.