اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٣٩٨ - الفصل الأول في أقسام النكاح المحرم
نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.
ومن زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها وبناتها من النسب والرضاع ، وروي أنه لا يحرم ، [١] وكذا يحرم على ابنه وأبيه العقد على من زنى بها ، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية ، حرم على من زنى بها العقد عليها ، والوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة وإن نزلن وأمهاتها وإن علون.
البنت من زنا لا تلحق بأحد الزانيين [٢] ولا يحل للزاني أن يتزوج بها ، لأنها بنته لغة. وإذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا ، فإن كان الفجور بها أو بغيرها [٣] بعد العقد على البنت ، لم تحرم بذلك عليه امرأته. [٤]
إذا فجر بغلام وأوقب حرمت عليه بنته وأمه وأخته.
المباشرة بلا إيلاج في فرج [٥] ، كالقبلة واللمس وغيرهما إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح ، أو ملك يمين ، فإنه ينشر تحريم المصاهرة في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، وإن كان المباشرة بغير شهوة أو بشهوة ، وكان محظورا كتقبيل الغلام أو تقبيل امرأة الغير أو أمة الغير ، فإنه لا يحرم.
ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا المطلقة تسع تطليقات طلاق العدة ، وقد تزوجت بين ذلك زوجين. ومن عقد على امرأة محرما ، عالما بتحريمه فرق بينهما. ولم تحل له أبدا ، فإن لم يكن عالما [ بتحريمه ] [٦] استأنف العقد بعد
[١] لاحظ الوسائل : ١٤ ، ب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. [٢] في الأصل : بأحد المتزانيين. [٣] في « س » : فإن كان الفجور بهما أو بغيرهما. [٤] في الأصل : لم يحرم ذاك عليه امرأته. [٥] في « س » : وإن كان المباشرة بلا إيلاج في فرج. [٦] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».