مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٩ - المسكرات
أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار وكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في الباب المذكور في الموثق عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس وهذا الخبر في قرب الإسناد وأيضا بطريق عال إذ فيه محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئل رجل إلى آخر الحديث وفيه بدل يصيب يصيبان والراوي في التهذيب والاستبصار عن أبي بكير حسن بن علي بن فضال وباقي سنده صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر باعتبار انتهائه إلى ابن بكير بالطريقين المعتبرين إذ الظاهر أن محمد بن الوليد هو الثقة كما يظهر من ملاحظة الرجال وكون ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه قوي معتبر جدا ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره ومنها ما روياه في البابين المذكورين عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين بن موسى الحناط قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس ومنها ما روياه في البابين المذكورين عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشئ وكرر هذا الخبر في التهذيب في باب الذبايح والأطعمة ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت أني رجل من أهل الكتاب وأني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر قال لي كل معهم وأشرب ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب الأواني يكون فيها الخمر عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل قال نعم ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن علي الواسطي قال دخلت الجويرية وكانت تحب عيسى بن موسى على أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت صالحة فقالت أني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعل في رأسي قال لا بأس ومنها مرسلة زرارة التي تضمنتها صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة في دلايل النجاسة ومنها ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال وسئلته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل غيره وإن لم يصب فليصل ولا بأس هذا ما يمكن أن يستدل به من الجانبين وفي حجج الطرفين جميعا نظر أما حجج النجاسة فالحجة الأولى منها أي الاجماع ففيه أن بعد نقل الخلاف من الصدوق والحسن والجعفي كيف يعتد بدعوى الاجماع فإن قلت هؤلاء معلومو النسب فلا عبرة بمخالفتهم قلت لا بد لك من تحقيق القول في الاجماع على وجه الاجمال ليظهر حقيقة الحال أعلم إن الاجماع الذي يدعي أصحابنا أما أن يكون في زمان الغيبة أو في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فإن كان في زمان الغيبة أي يدعون إن الاجماع وقع في زمان الغيبة فالتمسك بمثل هذا الاجماع مشكل إذ بعد ما فرض أنا علمنا أو ظننا إن جميع العلماء الامامية ذهبوا إلى قول فلا حجة فيه لان العبرة عندنا بقول المعصوم (عليه السلام) فقول جميع العلماء مع الخلو عن قول المعصوم (عليه السلام) لا حجة فيه وما يقال أنه حينئذ يجب على المعصوم (عليه السلام) أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا فلما لم يظهر ظهر أنه حق ليس مما لا يخلو عن المناقشة سيما إذا كانت في جملة روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه إذ لا فرق ظاهرا بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه قول ففيه وإن لم يعلم أنه المعصوم (عليه السلام) إذ لم يقل القائلون بوجوب الاظهار حينئذ إنه يجب على الإمام (عليه السلام) أن يظهر القول بالخلاف مع تعريفه نفسه (عليه السلام) للناس بل يقولون أنه يكفي أن يظهر القول وإن لم يعلم العلماء إنه الإمام (عليه السلام) وبين أن يكون الخلاف مدلولا عليه بالرواية الموجودة في أحاديث أصحابنا ولا يخفى أنه على هذا لا يبعد القول أيضا بأن قول الفقيه المعلوم النسب أيضا يكفي في ظهور الخلاف فتدبر وإن كان في زمان الحضور أي يدعون أنه وقع الاجماع في زمان حضور إمام من الأئمة (عليهم السلام) وحينئذ فأما أن يدعوا الاجماع من الأصحاب فقط دون الإمام (عليه السلام) فحاله مثل ما سبق وإن ادعوه مطلقا وحينئذ وإن أمكن دفع ما يقال عليه بأن دعوى مثل هذا الاجماع مما لا فائدة فيها على رأينا من أن العبرة بقول المعصوم (عليه السلام) لا بالاتفاق إذ يكفي أن ينقل أن المعصوم (عليه السلام) قال هكذا ولا حاجة إلى أن يضموا إليه قول الأصحاب أيضا بأن يقال لعلهم لم ينقل إليهم خبر خاص من المعصوم (عليه السلام) بالحكم لكنهم عرفوا بالنقل المتواتر وغيره أن الإمام (عليه السلام) قايل بهذا الحكم فلذا لم ينقلوا الخبر عنه بل نقلوا أنه (عليه السلام) قايل بهذا الحكم ولا شك أن مثل هذا مما لا استبعاد فيه بل كثيرا ما يقع في الوجود أمثال ذلك بأن يعلم أو يظن أن شخصا مثلا معتقده وطريقته كذا من غير أن يكون خصوص خبر منقولا عنه في هذا الباب وأنت خبير بأن إنكار تحقق مثل هذا مكابرة بلا مرية إذ نعلم قطعا في بعض المسايل أن الإمام (عليه السلام) قايل به مع قطع النظر عن خبر ورود عنه مثل المسح على الرجلين ونحوه كيف وإنكار الضروريات مما لا سبيل إليه وهي أيضا من هذا القبيل إذ ليس علمنا بها من قبل الأحاديث المنقولة بل بنحو آخر لا نرى أن العوام أيضا يعلمونها ضرورة من دون علمهم بالاخبار قطعا وإذا جاز أن يصل مثل ذلك إلى حد الضرورة التي يعلمها الخواص والعوام قطعا فأي استبعاد في أن يصل إلى حد القطع أو الظن
(٣٢٩)