مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٨ - في سؤر غير مأكول اللحم

أنه استثناها مما حكم بطهارة سؤره وقرنها في الاستثناء بالكلب والخنزير وهذا أيضا يعطي أما نجاسة العين أو نجاسة اللعاب وقد حكى الفاضلان عن بعض الأصحاب القول بنجاسة لعابها والباقون مما نقلنا على طهارتها عينا ولعابا سوى الخنزير على ما ذكره صاحب المعالم وهو الأقرب بالنظر إلى طريقتهم للأصل على ما مر غير مرة ولخبر فضل المتقدم في بحث كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ولبعض الاخبار الأخرى المذكورة في هذا البحث أيضا ولا حاجة إلى التصريح بخصوصه قال صاحب المعالم بعد الاحتجاج على هذا المطلب بحديث الفضل ولا يخفى أن الحديث كما يدل على طهارة العين لكون نجاستها منافية لطهارة السؤر كذلك يدل على طهارة اللعاب لعدم انفكاك السؤر عن ملاقاته انتهى وهو حسن إذا كان الحديث ظاهرا في طهارة سؤرها مطلقا أي سواء كان مطلقا أو مضافا أو جامدا لكن في ذلك الظهور خفاء بيانه أنه وإن وقع السؤال عن فضل الأشياء المذكورة في الحديث وأجيب بنفي البأس عنه والفضل لا يبعد أن يقال أنه شامل للثلاثة المذكورة لكن أخر الحديث حيث قال عليه السلام لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء ربما يشعر بأن المراد من الفضل هو الماء كما لا يخفى وأما إذا كان مختصا بالماء المطلق ففيه ما ذكرنا من أنه يجوز أن يكون طهارة السؤر لأجل أن القليل لا ينفعل عن ملاقاة النجاسة لا لطهارة ذي السؤر نعم مثل هذا الاحتجاج من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة صحيح وصاحب المعالم منهم واستدل أيضا على الطهارة بأن الفيل منها ولو كان نجسا لكان عظمه نجسا كعظم الكلب والتالي باطل لما رواه التهذيب في أواخر كتاب المكاسب عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه وشرائه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي مشط أو أمشاط وهذا الخبر في الكافي أيضا في كتاب المعيشة فباب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وسند الرواية غير نقي ولا يدل أيضا على عدم نجاسة اللعاب كما ذهب إليه بعض وأيضا إنما يتم الاستدلال بها على مذهب من يجعل ما لا يحله الحياة من نجس العين نجسا ثم لا يخفى أن النجاسة لا ينافي البيع إلا أن يكون المراد النجاسة العينية واحتج للقول بالنجاسة بأن بيعها حرام ولا مانع إلا النجاسة وأما حرمة البيع فلما رواه التهذيب في الموضع المذكور والكافي أيضا في الباب المذكور عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع وفيه أنه ضعيف السند غير صالح للاحتجاج وأيضا مخصوص بالقرد فتعميم الحكم مما لا وجه له إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل وانحصار المانع في النجاسة أيضا ممنوع مع أنه يمكن أن يكون النهي نهي تنزيه هذا وأما القول بنجاسة اللعاب فقط فلم نقف له على دليل هذا وبما ذكرنا مرارا في كراهة سؤر ما حكم المصنف بكراهته ظهر الحكم بالكراهة ها هنا أيضا ولا حاجة إلى أن نعيده والأحوط الاجتناب للخروج عن عهدة الخلاف (وولد الزنا) اختلف العلماء فيه أيضا قال العلامة في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني أو ولد الزنا والمشرك وجعل ولد الزنا كالكافر وهو منقول عن السيد المرتضى وابن إدريس وباقي علمائنا حكموا بإسلامه وهو الحق عندي انتهى والحق ما حققه من إسلامه وكذا طهارة سؤره لنا أصل الطهارة سواء أريد طهارة نفسه أو سؤره والخبر المستفيض عن النبي (صلى الله عليه وآله) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولزوم التكليف بما لا يطاق إذ الظاهر القول بأن ولد الزنا غير مكلف خلاف الاجماع بل الضرورة من الدين وعلى تقدير كونه مكلفا يكون تكليفه تكليفا بما لا يطاق سواء كان التكليف بالأصول أو بالفروع لان الاسلام شرط في الفروع أيضا وهو لا يقدر عليه وليس أيضا مما يكون عدم القدرة ناشيا من اختيار المكلف ليس بمحال كما يقولون في تكليف أبي لهب مما أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن ويمكن أن يقال أنه يجوز أن يكون ولد الزنا أيضا مثل أبي لهب وأضرابه من الذين أخبر الله تعالى بعدم إيمانهم بأن يقال إن هذه الصفة ليست موجبة للكفر حتى لا يكون موصوفها مختارا في الايمان وما يشترط به فيكون تكليفه تكليفا بما لا يطاق من دون استناد عدم الطاقة إلى قدرته واختياره بل إن الله تعالى علم إن من له هذه الصفة يختار الكفر على الايمان دائما من غير إكراه وإجبار فأخبر بأنه ليس بمؤمن أبدا كما أخبر عن أبي لهب وأضرابه ولا فرق بينهما سوى أخبر عنهم بخصوصهم وعن هؤلاء بعنوان كلي هو كونهم أولاد زنا ومجرد هذا الفرق لا دخل له في المقام فما أجيب به عن لزوم التكليف بما لا يطاق هناك يجاب به ها هنا أيضا ثم لا يخفى أنه ينبغي على هذا أنه لو حكم بنجاسته لحكم بها بعد بلوغه إلا أن يثبتوا نجاسته قبل البلوغ من طريق آخر غير كفره ولا يتوهم أنه بهذا أيضا يمكن الجواب عن الخبر المستفيض بأن يقال نحن نقول بموجبه إذ هو يولد على الفطرة لكن يخرج عنها باختياره لأنه إذا ثبت أنه عند الولادة مولود على الفطرة فيكون ظاهرا والأصل بقاؤه حتى يثبت المزيل فمجرد تجويز الخروج ليس بنافع نعم لو كان لهم دليل فننظر حينئذ في صلاحيته لرفع الأصل وعدمها وقد احتج للقول بكفره بما رواه التهذيب في باب المياه عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكلما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب استعمال أسئار الكفار وفي الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الحايض والجنب ووجهه العلامة (ره) وفي المنتهى بأنه لا يريد بلفظ كره المعنى الظاهر له وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله واليهودي فإن الكراهة فيه يدل على التحريم فلم يبق المراد إلا كراهة التحريم ولا يجوز أن يراد معا وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه أو استعمال اللفظ في معنى الحقيقة والمجاز وذلك باطل ثم أجاب عن الاحتجاج بالمنع من الحديث فإنه مرسل سلمنا لكن قول الراوي كره ليس إشارة إلى النهي مقابل بل الكراهة التي في مقابل الإرادة وقد يطلق على ما هو أعم من المحرم والمكروه سلمنا لكن الكراهة قد يطلق على النهي المطلق فليحمل عليه
(٢٧٨)