مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٩ - فيما لو تغير ماء البئر

وهو قول بعض الأصحاب ونسب إلى المحقق أيضا ولا وجه له الثامن نزح الامرين مما يزول معه التغير ويستوفي به المقدر إن كان هناك مقدر وإلا اكتفى بزوال التغير ذهب إليه بعض المتأخرين واختاره صاحب المعالم وهو الظاهر على القول بالانفعال واعلم إن مختار الذكرى أما أن يكون راجعا في الحقيقة إلى هذا القول أو القول الخامس كما لا يخفى فليس قولا على حدة وإن لم يقل بالانفعال لكن قيل بوجوب النزح فلم أظفر على تصريح من الأصحاب فيه وما تقتضيه ظاهرا النظر إجراء هذه الاحتمالات فيه أيضا وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر الأدلة على المذاهب أما حجة القائلين بعدم الانفعال في الاكتفاء بزوال التغير فروايات منها صحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر ومنها صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث وقوع الكلب وشبهه ومنها موثقة سماعة المتقدمة في ذلك البحث أيضا ومنها رواية زرارة المتقدمة في بحث وقوع الخمر وأما ما يعارضها من صحيحة معاوية المتقدمة في بحث نجاسة البئر حيث قال (عليه السلام) فلن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وهو ظاهر في نزح الجميع وصحيحة أبي مريم المتقدمة في بحث الكلب وموثقة عمار المتقدمة في ذلك البحث أيضا ورواية أبي خديجة المتقدمة في بحث الفارة فالجواب عن الجميع بحملها على الاستحباب لا ظهور لها في الوجوب ولو سلم الظهور فليحمل عليه أيضا للجمع أو يحمل على ما لم يزل التغير ما لم ينزح الجميع مع إمكان المناقشة في ظهور صحيحة معاوية في نزح الجميع بل صحيحة أبي مريم أيضا على أنه ليس في صحيحة أبي مريم وموثقة عمار حكاية التغير بل حكم بنزح الجميع مطلقا وإنما حملها القوم على التغير جمعا بينهما وبين الروايات الأخر التي تدل على وجوب قدر خاص كما سبق وحينئذ فتخصيصهما بصوره التغير ليس بأولى من حملهما على المجاز مع أن رواية أبي خديجة لم يحمل الجزء الأول منها على الوجوب اتفاقا فالظاهر أن الجزء الثاني أيضا كذلك وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث وقوع الجنب في الماء حيث يدل ظاهرا على الاكتفاء بنزح عشرين إن كان للبئر ريح فمحمولة على زوال التغير بنزح عشرين جمعا بين الروايات مع أنه انعقد الاجماع على خلاف ظاهره وكذا الحال في رواية كردويه المتقدمة في بحث وقوع ماء المطر المخالط للنجاسات وقس عليه الحال في صحيحة علي بن جعفر المتضمنة لوقوع الشاة المذبوحة في البئر وأما حجة القول الأول من القائلين بالانفعال أما في نزح الجميع مع عدم التعذر فالمعارضات المذكورة ها هنا وأما في التراوح مع التعذر فلانه قايم مقام نزح الجميع فيما يكون واجبا مع تعذره وعليه رواية سيجئ إنشاء الله تعالى في البحث الآتي وقد ظهر بما ذكر جواب المعارضات وسيجئ ما في الرواية واحتج أيضا بأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه أجمع وفيه أن بعد ورود النص بتطهيره بالنزح حتى يزول التغير لا مجال لهذا القول وأما حجة القول الثاني فإن كان مراد القائلين به الاحتمال الأول فحجته إطلاق الروايات المتقدمة في احتجاج القايلين بعدم الانفعال ويرد عليها أنها مخصصة بالروايات الدالة على نزح أقدار مخصوصة مما تقدم توضيحه إن بين هذه الروايات والروايات المذكورة عموما من وجه ولا معنى لحمل روايات التقدير على هذه الروايات إذ لا يجوز أن ينقص قدر النزح مع التغير فتعين حمل هذه الروايات عليها فلم يبق عمومها وإن كان مرادهم الاحتمال الثاني فحجته في صورة ما لم يكن له مقدر العمومات المذكورة ودلالتها ظاهرة وأما في ما يكون له مقدر فسيجئ حجته في القول السابع وإن كان مرادهم الاحتمال الأخير فيرجع إلى القول الثامن وسنذكر دليله إنشاء الله تعالى وأما القول الثالث فإن كان المراد منه الاحتمال الأول فحجته الجمع بين الروايات المذكورة الدالة على نزح الجميع والروايات الدالة على نزح ما يزيل التغير بحمل الأولى على صورة الامكان والثاني على التعذر وفيه أن طريق الجمع غير منحصر فيما ذكر بل يحتمل وجهين آخرين مما ذكرنا مع أنهما أولى منه أما الاستحباب فلما عرفت إن ليس فيه خلاف ظاهر وأما الثاني فلانه يلزم حينئذ تخصيص واحد في روايات الاكتفاء بما يزيل التغير وعلى ما ذكر تخصيصان بيانه أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا بد من تخصيص هذه الروايات بما إذا استوفى المقدر مع زوال التغير فلو جمع بين الروايات بحمل روايات نزح الجميع على ما إذا لم يحصل الزوال بدونه فلم يحصل تخصيص آخر في الروايات المذكورة وأما إذا جمع بينهما بما ذكر فيلزم تخصيص آخر بصورة التعذر ولا شك إن تقليل التخصيص أولى وإن كان المراد الاحتمال الثاني فسيجئ وجهه وإن كان الاحتمال الثالث فهو القول السادس وسنذكر حجته إنشاء الله تعالى وأما القول الرابع فقد عرفت أنه ليس قولا على حدة وأما القول الخامس فحجته في وجوب أكثر الامرين فيما له مقدر قد ظهر مما سبق وأما حجته في وجوب نزح الجميع أو التراوح فيما ليس له مقدر وكأنها أنها مما لا نص فيه ومذهبهم أن فيما لا نص فيه يجب نزح الجميع مع عدم التغير ففي التغير بالطريق الأولى وبدلية التراوح له في صورة التعذر قد مر وجهه ويرد عليها أنه لا نسلم وجوب نزح الجميع فيما لا نص فيه مع عدم التغير وقد مر تفصيل القول فيه وأما القول السادس فحجته مركبة من الحجة المذكورة للقول الثالث وما ذكر من وجه وجوب استيفاء المقدر و قد ظهر دفعها مما سبق وأما احتمال كلام المعتبر فوجهه الجمع بين الروايات وبعض ما سيجئ في القول السابع وأما الجمع فقد ظهر دفعه وأما ما سيجئ فسيجئ أيضا دفعه وأما القول السابع فحجته فيما له مقدران وقوع النجاسة ذات المقدر موجب لنزحه بمجرده فإذا انضم إليه التغير الموجب لنزح ما يزول به صارا سببين ولا منافاة بينهما فيعمل كل منهما عمله وتقديم مزيل التغير لكون الجمع بين الامرين لا يتم إلا به وفيما لا مقدر له ما ذكر في الخامس والجواب عن الأول أنا سنبين إنشاء الله تعالى إن النجاسات تتداخل وعن الثاني قد مر وأجاب عنه صاحب المعالم إن صحيحة ابن بزيع ظاهر في الاكتفاء في حصول الطهارة بزوال التغير ونفي الزايد عنه وكذا
(٢٣٩)