مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٣٤ - تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه

يقع جهة للقضية إذ محصل معناه القطع فكأنه قيل كل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن قطعا وقد تقرر أن الضرورة التي كانت جهة القضية وكانت القضية صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول يكون القضية أيضا صادقة الجهة أيضا الضرورة فحينئذ لنا أن نجعل الاجماع بمعنى القطع الذي جهة الحمل في قولنا كل مسكر نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن قطعا جزء للمحمول حتى يصير القضية هكذا كل مسكر نجس ضروري وجوب إزالته عن الثوب والبدن بالظاهر وهي مع المقدمة الأخرى أي أن كل مسكر ليس بقطعي وجوب إزالته عن الثوب والبدن ينتج أن المسكر ليس بنجس ضرورة لان شرايط الانتاج حاصلة حينئذ لاتحاد الوسط وثبت أيضا صدق المقدمتين جميعا وعلى هذا لا ينفع ما ذكره العلامة (ره) والجواب حينئذ أن الضرورة التي تقرر أنها إذا كانت جهة لقضية صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول كانت القضية أيضا صادقة مع كون جهتها الضرورة إنما هي الضرورة التي من المواد الثلاث المقابل للامكان والامتناع لا القطع المراد ها هنا الذي هو لازم الاجماع لأنه بمعنى الجزم لا الضرورة بالمعنى المذكور ولا نسلم أن القطع بمعنى الجزم إذا كانت جهة للقضية الصادقة يكون لقضيته عند جعله جزءا للمحمول أيضا صادقة مطلقا بل يصدق على جهة ولا يصدق على أخرى وتفصيل الكلام إن العلم وأنواعه من الجزم والظن ومتعلقاته من الضرورة والاكتساب إذا كانت جهة لقضيته مثلا تقول كل أربعة زوج بالظاهر أي بالبداهة لا الضرورة المقابلة للامكان فإذا جعل الضرورة جزءا للمحمول وقيل كل أربعة ضروري الزوجية أي بديهيتها فحينئذ إن أريد إن كل أربعة يحكم العقل عليها بالزوجية ضرورة إذا تصور بعنوان مفهوم الأربعة الكلي أي إذا أدرك هذه القضية الكلية أي كل أربعة زوج يحكم حكما بديهيا بها بحيث يسري إلى جميع أفراد الأربعة فصدقها مسلم وإن أريد إن كل أربعة بأي وجه تصورت يحكم العقل عليها بالزوجية بديهة فممنوع والسند ظاهر إذ الدراهم الأربعة التي في كيس زيد مثلا إذا لم نعلمها أنها أربعة وتصورناها بعنوان أنها في كيس زيد لم نحكم عليها بالبديهة أنها زوج نعم نحكم عليها في ضمن الحكم بكل أربعة زوج بالزوجية ضرورة لان الحكم الضروري الذي في هذه القضية أما على الافراد جميعا ومن جملتها هذا الفرد وأما على المفهوم بحيث يسري إلى جميع الافراد على الرأيين وعلى أي حال له تعلق بجميع الافراد ومرادنا من الحكم ها هنا ليس إلا ذلك والسر فيه إن ملاحظة الشئ بالعنوانات المختلفة قد يكون لها أثر في تعلق علمنا بأحواله وصفاته مثلا سمعنا أن ابن زيد عالم وجزمنا به لكن لم نشاهده ولم نعرفه فقد يتفق أن نشاهده ولم نعرفه أنه ابن زيد وحينئذ يجوز أن لا تعلم حينئذ أن هذا الشخص عالم بل نشك أنه عالم أو لا بل قد نظن أنه ليس بعالم لحصول بعض الامارات مثل أن لا يكون لباسه لباس العلماء فحينئذ يجوز أنا إذا تصورنا أفراد الأربعة بعنوان مفهوم الأربعة بحكم عليه ضرورة بالزوجية بناء على اللزوم الذي يجده العقل بين مفهوم الأربعة ومفهوم الزوجية لكن إذا تصور بعض أفرادها الواقعة بعنوان آخر مثل أنه في كيس زيد كما ذكرنا فحينئذ لا يجب أن نحكم عليه بالزوجية ضرورة إذ لا لزوم بين مفهوم الكائن في كيس زيد ومفهوم الزوجية وإذا تقرر هذا فنقول إذا صدق أن كل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع فسواء قيل أن المراد بالاجماع لازمه أي القطع أي كل نجس يجب إزالته قطعا أو قيل أن الاجماع بمعناه الحقيقي أي حكم كل الأمة بأن كل نجس يجب إزالته فلما كان راجعا إلى العلم وكان جهة للقضية فلو جعل جزءا للمحمول فإن أريد بالقضية حينئذ أن كل نجس حكم عليه الأمة أو حصل القطع في ضمن قضيته كل نجس يجب إزالته بوجوب إزالته فصدقها مسلم لكن نقول حينئذ أيش أردتم بالمقدمة الأخرى أي إن المسكر لا يجب بالاجماع إزالته إن أردتم أن المسكر لم يحصل الاجماع على خصوصه بوجوب الإزالة فمسلم لكن لا ينتج حينئذ لعدم اتحاد الوسط وإن أردتم أنه لم يحصل الاجماع عليه بوجوب إزالته مطلقا أي سواء كان بخصوصه أو في ضمن كل نجس يجب إزالته فعلى هذا وإن اتحد الوسط لكن صدقها ممنوع والسند ظاهر وإن أريد بالقضية إن كل نجس حكم عليه الأمة بخصوصه أو حصل القطع بأنه يجب إزالته فصدقها ممنوع كما عرفت وهذه الشبهة نظيرة ما يقال إن العالم ليس بمتغير لان العالم ليس بحادث بديهة أي ليس ببديهي الحدوث وهو ظاهر وكل متغير حادث بالظاهر والجواب كما علمت مفصلا فإن قلت إذا كان الاجماع على أن كل نجس يجب إزالته فكان كل نجس يجب إزالته بالظاهر أيضا بالمعنى المقابل للامكان والامتناع وعند هذا يعود الشبهة خدعا قلت حينئذ وإن صدق إن كل نجس ضروري وجوب إزالته لكن لا نسلم إنه يصدق أن المسكر ليس بضروري وجوب إزالته إذ لعله كان نجسا في الواقع وكان وجوب إزالته ضروريا وهو ظاهر هذا وقد يجاب عن أصل الشبهة بوجه آخر وهو أنا لا نسلم إن كل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع مطلقا بل مع العلم بأنه نجس إذ النجس ما لم يعلم أنه نجس لا يجب إزالته مثلا إذا لم يعلم إن البول مثلا نجس لا يجب إزالته وكذا إذا أصاب ثوبنا شئ ولم نعلم أنه أي شئ هو وكان في الواقع من النجاسات فلا يجب إزالته وحينئذ نقول المسكر أيضا إذا علم نجاسته كان يجب إزالته بالاجماع وهو ساقط لأنه لا شك إن الاجماع وقع على أن كل نجس يجب إزالته مطلقا ولم يقع على أن المسكر يجب إزالته وعدم وجوب إزالة النجس ما لم يعلم أنه نجس لا ينافي إطلاق الحكم الأول لان هذا إنما يرجع إلى وجوب العمل والأول تراد به الوجوب الواقعي كما في جميع الأحكام التي يذكرها الفقهاء على الطريقة المصوبة التي للمخطية مثلا يقول الفقيه السورة واجبة في الصلاة أي حكم الله تعالى الواقع هو ذلك ولا يقيد هذا بالعلم بوجوبها وكذا يقول البول نجس أي هو حكم الله في الواقع ولا يقيد أيضا بالعلم بنجاسته وكذا الحكم بأن البول يجب إزالته
(٣٣٤)