مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢١ - في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ

وبالجملة الاحتياط في نزح الجميع هذا واعلم إن الشيخ (ره) وجماعة من الأصحاب ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر ولا دليل عليه وقد احتج في المعتبر بما روى إن كل مسكر خمر وإن كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه ضعف إلا أن يجعل مؤيدا للشهرة بين متأخري الأصحاب ويريدها أيضا تسوية قطرة النبيذ المسكر لقطرة الخمر في خبر كردويه وبالجملة الاحتياط في نزح الجميع لها إذ على تقدير عموم شمول هذه الروايات لها يكون داخلة فيما لا نص فيه والاحتياط فيه أيضا ذلك والفقاع ألحق الشيخ الفقاع أيضا بالخمر ولا نص فيه بخصوصه واحتج عليه في المعتبر بروايات وردت في أن الفقاع خمر وسنذكرها إنشاء الله تعالى مع ما يتعلق بها في بحث النجاسات والحكم فيه أيضا كالحكم في ساير المسكرات فقس عليه (والمني) هذا أيضا لا دليل عليه لكن ذكره الشيخ (ره) وتبعه جماعة من الأصحاب وحكم المصنف في الذكرى بشهرته قال المحقق في المعتبر أما المني فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماء بل يمكن أن يقال ماء محكوم بنجاسته ولم تثبت طهارته بإخراج بعضه فيجب نزحه ولكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين انتهى وهذا الاستدلال إنما يتجه على القول بالنجاسة وأما على القول بوجوب النزح دون النجاسة فلا وسيجئ ما يتعلق بالمني في بحث اغتسال الجنب (واحد الدماء الثلاثة) الحيض والاستحاضة والنفاس ولا رواية فيها أيضا لكن قال به الشيخ (ره) ومن تبعه من المتأخرين و احتج العلامة في المختلف بنحو ما ذكرنا من المعتبر في المني وكذا المصنف في الذكرى وقال في المعتبر ولعل الشيخ (ره) نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليلة وكثيرة عن الثوب فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين لكن هذا التعلق ضعيف فالأصل إن حكمه حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة انتهى وما ذكره من ضعف التعلق قوى لكن إلحاقها ببقية الدماء غير ظاهر إذ لم يوجد حديث مطلق في الدماء كما ستطلع عليه إنشاء الله تعالى سوى خبر زرارة وكردويه المتقدمتين آنفا وهما مع كون ظاهرا أحدهما ومحتمل الاخر الاختصاص بالقطرة غير صحيحين فلم يصح التعلق بهما فحينئذ يدخل فيما لا نص فيه (وموت الثور) هذا قول أكثر الأصحاب ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الخمر وقد نسب إلى بعض الأصحاب الاقتصار على الكر وقال العلامة في المختلف إن الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكمه لكنهم أوجبوا نزح كر للبقرة ونقل صاحب الصحاح إطلاق البقرة على الذكر فيجب الكر حينئذ ولا يخفى أن في عبارة المقنعة قريبا من التصريح بذلك لان فيها فإن مات فيها حمار أو بقر أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء وحينئذ إن كان الثور داخلا في البقر على ما في الصحيح فالامر ظاهر وإن لم يكن داخلا فيه فدخوله في الأشباه ظاهر وبالجملة نزح الكر للثور مما لا دليل عليه والرواية الصحيحة ناطقة بالجميع مع اعتضادها بالشهرة فالظاهر العمل عليها (والبعير) لم يعرف فيه خلاف من الأصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي المذكورة في بحث الخمر وكذا صحيحة عبد الله بن سنان على رواية التهذيب من زيادة أو نحوه وأما ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها البعير عن عمرو بن سعيد بن هلال وفي بعض نسخ التهذيب في موضع آخر عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك نقول سبع دلاء حتى بلغت الحمار والجمل فقال كر من ماء فلا يعارض ما ذكرنا لعدم صحة سنده سواء كان كلمة عن أو لا لكن تلقى الأصحاب له بالقبول كما سيجئ مما يجبر ضعفه وأوله الشيخ في الاستبصار بأنه جواب عن الحمار فقط وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله ولا يخفى ما فيه وسيجئ لهذا تتمة في بحث الحمار (ولنجاسة لا نص فيها على الأحوط في غير المنصوص وقيل أربعون وقيل ثلاثون) اختلف الأصحاب في حكم ما لا نص فيه بخصوصه أي لم يرد في الشرع تقدير نزح لها ولو بالعموم فقال الشيخ في المبسوط فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم (عليهم السلام) ينزح منها أربعون دلوا إن صارت منجزة كان سايغا غير أن الأول أحوط انتهى ونسب إلى بعض الأصحاب أيضا القول بالأربعين وهو اختيار العلامة في بعض كتبه والمصنف (ره) في شرح الارشاد حكى عن السيد جمال الدين بن طاوس أنه اختار في البشرى نزح ثلاثين دلوا وذهب ابن إدريس وابن زهرة إلى وجوب نزح الجميع أما حجة القول بالأربعين فما رواه الشيخ في المبسوط واعترض عليه بأنه لم يوجد في الكتب المتعارفة للحديث وحال سنده غير معلوم وفي متنه أيضا قصور لان متعلق نزح الأربعين غير مذكور والدلالة موقوفة عليه وقد أجيب عن الاشكالين بأن الشيخ ثقة ثبت فلا يضر إرساله لأنه لا يرسل إلا من الثقاة والظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف وعلى محل النزاع وفيه من الضعف ما لا يخفى وأما القول بالثلاثين فلا مستند له طاهرا سوى رواية كردويه التي سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث وقوع ماء المطر المخالط ببعض النجاسات وفيه أولا إنها ضعيفة السند و ثانيا إن الامر بالثلاثين فيها في شئ مخصوص بقرينة السؤال عنه فلا يدل عموما حتى يقال إنها دلت عموما على وجوب نزح الثلاثين لجميع النجاسات خرج ما فيه تقدير بالدليل وبقي الباقي وأما حجة القول بوجوب نزح الجميع فاستصحاب النجاسة وعدم ثبوت مزيل له سوى نزح الجميع للاتفاق وفيه بعض المناقشات التي سبقت في الاستصحاب وأيضا عدم ثبوت مزيل سوى نزح الجميع فيما لا نص فيه بخصوصه مطلقا غير مسلم لدلالة بعض الروايات على أنه إذا تغير نزح حتى يذهب التغير مثل صحيحة ابن بزيع المتقدمة وغيرها وهي شاملة لما لا نص فيه ولما فيه نص خرج الثاني بالدليل وبقي الباقي فإذا ثبت عدم وجوب نزح الجميع في حال التغير فبدونه بطريق الأولى قيل وربما يترجح بهذا الاعتبار القول بالأربعين لانحصار أقوال الأصحاب ظاهرا في الثلاثة وقد انتفى الجميع بهذا الحديث ولا دليل على الاجتزاء بالثلاثين فتعين المصير إلى الأربعين لكن في الاكتفاء بمثله في إثبات الحكم نظر لتوقفه على العلم بانحصار الأقوال في العدد المخصوص وحصوله عزيز والغالب في مثله عدم العلم بخلافها لا العلم بعدم الخلاف و
(٢٢١)