مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١١٤ - في حد مسح الرأس

وجوب المسح بتمام عرض الإصبع لجواز أن يكون الامر بإدخال الإصبع لان يكون آلة المسح والشهيد الثاني (ره) في شرح الارشاد حمل كلام القوم أيضا في التحديد بالإصبع على هذا المعنى وعلى هذا لا خلاف لكن كان الظاهر من التهذيب بل من الذكرى أيضا خلافه ثم أن القائلين بثلاث أصابع هل يقولون بوجوب المسح بثلاث أصابع أو بوجوب المسح بقدرها وإن كان بطول إصبع واحدة لم أقف فيه على نص منهم لكن الظاهر من الروايتين الدالتين على مطلوبهم وجوب ذلك القدر سواء كان بثلث أصابع أو أقل منها واعلم أن ما ذكره كله إنما هو بالنسبة إلى عرض مقدم الرأس وأما بالنسبة إلى طوله فالظاهر فيه أيضا الاكتفاء بإمرار اليد في الجملة بما يسمى مسحا نعم لا يكفي وضع الإصبع بدون إمرار لعدم صدق المسح عليه هذا والاحتياط أن لا يترك المسح بثلاث أصابع عرضا بل طولا أيضا ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور في كونه مشهورا تأمل لان كثيرا من أصحابنا العظماء ذهبوا إلى جواز الاستقبال كالشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل كما نقل عنه في المختلف وابن إدريس والمحقق في المعتبر والشرايع والعلامة في جملة من كتبه وبالجملة الظاهر جواز الاستقبال لصدق الامتثال ولما رواه التهذيب في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وقد يناقش فيه بأنه لا دلالة له على جواز مسح الرأس مدبرا لامكان اختصاصه بالقدمين ويؤيده أنه روى الشيخ في موضع آخر عن حماد أيضا بأدنى تغير في السند وفيه موضع الوضوء القدمين وهذا مما يضعف الاحتجاج به فالتعويل على الدليل الأول واحتج السيد المرتضى على عدم جواز الاستقبال بأن مسح الرأس من غير استقبال رافع للحدث بلا خلاف بخلاف المسح مستقبلا فيجب فعل المتيقن وجوابه ظاهر والعجب أنه (ره) ذهب في الوجه واليدين إلى جواز العكس دون الرأس مع أن الامر بالعكس أولى ويمكن أيضا أن نحتج عليه بما تقدم من الاحتجاج بالوضوء البياني على عدم جواز النكس في الوجه واليدين والجواب الجواب ثم أن جمعا من القائلين بجواز الاستقبال صرحوا بكراهته ووجهه المحقق في المعتبر بالتفصي عن الخلاف وفيه ما فيه ولا المسح على حايل الحائل ثلثه العامة ونحوهما من المقنعة والحناء وشبهه من الأطلية والشعر أما الأول فقد ادعى الاجماع على عدم جواز المسح عليه ويدل عليه أيضا مضافا إلى الاجماع عدم صدق الامتثال لان المسح على العمامة لا يطلق عليه المسح بالرأس وهو ظاهر وما رواه التهذيب أيضا في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال لا يمسح عليهما والروايتان المنقولتان سابقا أيضا عن حماد والحسين في العمامة وأما الثاني فقد ذكر المصنف في الذكرى أن المشهور عدم جواز المسح عليه يدل عليه أيضا عدم صدق الامتثال وما رواه التهذيب في الزيادات أيضا عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب مسح الرأس لكن يعارض بما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه وجمع الشيخ بين الروايات بأنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحنا ولا دليل على هذا الجمع نعم لو كان الحناء للدواء لأمكن إدخاله تحت حكم الجبائر وشبهها كما سيجئ إنشاء الله تعالى وكذا الأطلية الاخر غير الحناء ويمكن الجمع بين الروايات بحمل الروايتين الدالتين على الجواز على جوازه فوق أثر الحناء وهو اللون للمجرد أو مع قيامه أيضا بجسم رقيق لا يعد في العرف حايلا وبالجملة الظاهر عدم جواز المسح فوق الحناء الذي له جسميته بحيث يعد في العرف حائلا وكذا شبهه من غير ضرورة لعدم صدق الامتثال ظاهرا وعدم صلاحية الروايتين المذكورتين لاخراج هذا الفرد لاحتمال أن يكون المراد بهما الحناء الغير الحايل احتمالا غير مرجوح سيما مع وجود قرينة المرفوعة المذكورة واما عند الضرورة فيظهر حالها في الجبائر إنشاء الله تعالى وأما الثالث فقد ذكرنا أن الاجماع واقع منا بجواز المسح على البشرة والشعر وأيضا نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كان على رؤوسهم الشعر ويمسحون عليه وأيضا يلزم العسر والجرح وبالجملة جواز المسح على شعر المقدم في الجملة من ضروريات الدين إنما الكلام في تحديده فاعلم إن الشعر الذي يمسح عليه أما أن يكون شعر مقدم البشرة أو غيره والأول أما على المقدم أو استرسل منه فإن استرسل منه فلا خفاء في عدم جواز المسح عليه إذ لا يصدق عليه المسح على المقدم وإن لم يسترسل فأما أن يكون بحيث لو مد خرج عن حد المقدم أولا ف‍ إن لم يكن كذلك فالظاهر جواز المسح عليه للاجماع كما هو الظاهر وإن كان كذلك فأما أن يمسح على أصوله مما لا يخرج عن الحد فكالسابق أيضا وإن كان على الذي من شأنه أن يخرج فالمشهور بين القوم بحيث لم نعرف خلافا عدم الجواز لكن في إثباته بالدليل إشكال إذا أطلق عليه في العرف أنه مسح على الرأس أو الناصية لكن الأولى متابعة القوم خصوصا مع عدم معلومية ذلك الاطلاق وأما الثاني فإن كان على غير المقدم فالامر فيه ظاهر وإن كان على المقدم فهو أيضا مثل الاحتمال الأخير في الشق الأول بل هو أولى بعدم الجواز ثم اعلم إن الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في المبسوط والنهاية أنه يجب على النساء وضع القناع في الصبح والمغرب عند المسح ورخص لهن في ساير الصلوات فيجوز أن يكتفي فيها إدخال الإصبع تحت القناع والعلامة والمحقق صرحا باستحباب الوضع مطلقا وتأكده في الغداوة والمغرب والظاهر عدم الوجوب للأصل والامتثال بالمسح تحته وإطلاق صحيحة زرارة المنقولة بطريقين صحيح وحسن المتقدمة في بحث جواز الاكتفاء بمسمى المسح والذي يمكن أن يحتج به على الوجوب ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما
(١١٤)