مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٣ - في سؤر غير مأكول اللحم

صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة عن الكافي في بحث الدجاجة وحينئذ لا يرد هذا البحث لكن الأبحاث الأخرى باقية بحالها وفي هذا الحديث أيضا وإن كان المقوم كلام في الصحة حيث إن فيه محمد بن عيسى عن يونس لكن الظاهر الاعتماد عليه سيما مع انضمامه برواية عمار وبالجملة اعتراض العلامة (ره) لا يرد على هذا الحديث على أي حال لأنه اعترف في الخلاصة بقبول روايته وأما الجواب الرابع فكلام حسن وتحقيق مستحسن لكن ما قرره في ذيل لأنا نقول لا يحسم مادة ما ذكره في لايق بالكلية إذ مجال الكلام باق بعيد بأن يقال إذا كان أحد قسمي المسكوت موافقا للمنطوق فما الفايدة في إخراجه عن المنطوق وإدخاله في المسكوت فلا بد من المخالفة ليظهر الفايدة في الكلام ويخرج عن العبث واللغو الذي لا يليق بالحكيم كيف وبناء حجية المفهوم على هذا فإنهم يقولون لو لم يكن المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم لم يكن في تحقيقه به فائدة فيصير الكلام لغوا وعبثا غير لايق بالحكيم هذا المعنى موجود فيما نحن فيه كما عرفت وحينئذ لا ينفع ما ذكره في دفعه بل ينبغي أن يقال يجوز أن يكون معنى كل شامل لافراد متعددة أمرا مشهورا ظاهرا وكان لمقابله ومبانيه قسمان أحدهما يوافق ذلك المعنى المشهور في خصوص حكم مثلا والاخر يخالفه لكن لا يوجد أمر مشهور ظاهر مشترك بين أفراد ذلك المعنى المشهور وخصوص ذلك القسم الموافق على هذا فربما يكون إذا أريد أن يحكم بالحكم المذكور أن يجعل عنوان الموضوع الامر المشهور المفروض ويحكم على أفراد بخصوصه كليا ويكتفي في المخالفة التي لا بد ما بين المنطوق والسكوت بمجرد أن أفراد المنطوق وكلية كذلك بخلاف أفراد المسكوت لولا يضم القسم الموافق للمنطوق ومن المسكوت إليه في الحكم لعدم تحقق أمر متعارف مشهور يصلح عنوانا لهما في الحكم كما هو المفروض ويهمل حال ذلك القسم حينئذ حتى يبين وقت الحاجة إليه بعنوان مختص به ومثل هذا ليس مما يعد في العرف عبثا مستهجنا مثل أن يقال كل إنسان طويل بادي البشرة فإن قلت مرجع ما ذكرت عند التحقيق إلى أنه يجوز أن يكون التخصيص الحكم وجه غير المخالفة وهذا غير مجد إذ أصل دلالة المفهوم أيضا عند عدم ظهور وجه للتخصيص سوى المخالفة والقائلون بحجية المفهوم معترفون به أيضا كما بين في الأصول فحينئذ يكون حاصل كلامك أنه يجوز أن لا يدل المفهوم بناء على تحقق فايدة للتخصيص سوى المخالفة على هذا أي حاجة كانت إلى التدقيق الذي أورده العلامة (ره) إذا أمكن أن يقال في أصل الحكم أيضا أنه يجوز أن يكون للتخصيص فايدة سوى المخالفة وعند ذلك لا يدل المفهوم كما قررنا قلت الامر كما ذكرت من رجوع ما ذكرنا إلى ما ذكرت لكن نقول إذا حكم أحد على عنوان حكما كليا فقد يكون بحيث لا يظهر لتخصيص هذا الحكم بهذا العنوان دون ما عداه موجه سوى المخالفة فلا بد من التزامه إذا كان القايل حكيما عارفا بدقايق الكلام لكن لا يكفي مجرد ذلك في أن يحكم بالمخالفة بين المنطوق والمسكوت بالكلية بأن لا يكون شئ من أفراد ما عداه متصفا بهذا الحكم بل يكفي المخالفة في الجملة وهو ظاهر ثم لو فرض بعد ذلك أنه لم يظهر لاخراج بعض أفراد ما عداه من الحكم أيضا وجه أصلا فحينئذ ينبغي الحكم بالمخالفة كلية وهذا الوجه الذي ذكرنا قلما يوجد حكم كلي على عنوان مخصوص بحيث ينفك عنه ففي الصورة التي لم يظهر وجه لتخصيص أصل الحكم يتمسك به كما فيما نحن فيه وعند فرض عدم ظهور هذا الوجه أو نظيره نلتزم أنه يحكم بالمخالفة الكلية على أنه يمكن أن يقال من رأس أن مجرد تخصيص حكم بشئ موافقة آخر له ليس مما يستدعي نكتة في التخصيص وإلا لكان مفهوم اللقب أيضا حجة الجريان العلة فيه مع أنه لا حجية فيه عند المحققين أصلا بل متعارف التخاطب والمحاورة كما يظهر من تتبع محاورات العقلاء يقضي بأن تخصيص شئ بصفة أو تقييد بشرط مثلا عند الحكم عليه بأمر يستدعي نكتة فإذا لم يظهر نكتة سوى المخالفة بين المنطوق والمسكوت يحكم به ويكفي في تلك المخالفة في الأحكام الكلية المخالفة في الجملة ولا يحكم العرف بأزيد من ذلك والتخصيص الذي يلزم في صورة المخالفة في الجملة على ما قرر لا نسلم أنه يستدعي نكتة بل هو كالتخصيص الذي في مفهوم اللقب وعلى هذا الاشكال أصلا هذا ثم إن صاحب المعالم (ره) أورد على الجواب الأخير للعلامة (ره) بقوله وفيه نظر لان فرض حجية المفهوم يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق ومنفيا عن غير محل النطق والمعنى بالمنطوق في مفهومي الشرط والوصف ما يتحقق فيه القيد المعتبر شرطا أو وصفا مما جعل متعلقا له وبغير محل النطق ما ينتفي عنه القيد من ذلك المتعلق ولا يخفى أن متعلق القيد أيضا هنا هو قوله كل ما أي كل حيوان والقيد المعتبر وصفا هو كونه مأكول اللحم فالمنطوق هو مأكول اللحم من كل حيوان والحكم الثابت له هو جواز الوضوء من سؤره والشرب وغير محل النطق ما انتفى عنه الوضوء وهو عبادة عن غير مأكول اللحم من كل حيوان وانتفاء الحكم الثابت للمنطوق عنه يقتضي ثبوت المنع لأنه اللازم لرفع الجواز وذلك واضح وإن قدر عروض اشتباه فيه فليوضح بالنظر في مثاله المشهور الذي أشار إليه الشيخ (ره) أعني قوله (صلى الله عليه وآله) في سائمة الغنم الزكاة فإنه على تقدير اعتبار المفهوم فيه يدل على نفي الوجوب في مطلق الغنم المعلوفة بلا إشكال ووجهه بتقريب ما ذكرناه إن التعريف في الغنم للعموم وهو متعلق القيد أعني وصف السوم فالمنطوق وهو السائمة من جميع الغنم والحكم الثابت له وجوب الزكاة فإذا فرضنا دلالة الوصف على النفي عن غير محله كان مقتضاه هنا نفي الوجوب عما انتفى عنه الوصف من جميع الغنم وذلك بثبوت نقيضه الذي هو العلف فيدل على النفي عن كل معلوف من الغنم فتأمله انتهى كلامه وفيه نظر لان المعنى الذي ذكره للمنطوق وغير محل النطق وإن الحكم لابد أن ينتفي عن غير محل النطق بهذا المنى جميعا مما لا شاهد له لا عقلا ولا عرفا ولا لغة وإنما هو مجرد ادعاء والقدر المسلم إن العرف يقضي بمخالفة ما بين الحكم فيما قيد بالوصف أو الشرط ونحوهما وفيما عداه إذا لم يظهر وجه آخر للتقييد مثلا إذا كان الحكم كليا مثل في كل غنم سائمة زكاة فلا بد أما أن لا يكون شئ من الغير السائمة فيه الزكاة أو لا يكون في بعضها الزكاة وإذا كان جزئيا بشرط لا مثلا كما يقال بعض الانسان الطويل فقط كذلك يجب أن لا يكون شئ من الانسان القصير كذلك أو يكون كله كذلك وهذا ظاهر عند تتبع محاورات العقلاء ومخاطبات الناس من دون التباس نعم ربما يتطرق في المقام الشبهة التي أوردناها ودفعها بما مر وكلام هذا المحقق مما لا تعلق له بها وهو ظاهر ثم أنه قد ظهر من كلامه إن لمثاله المشهور دخلا في توضيح الحال ووجهه غير
(٢٧٣)