مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٠٢ - المني والدم من ذي النفس السائلة
وإذهاب رجز الشيطان أيضا أما المراد به إزالة النجاسة الحكمية التي يتفرع على غسل الجنابة فلا يتم الاستدلال أو إزالة المني ولم يطلق عليها التطهير حتى يقال أن التطهير لا يستعمل إلا في إزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة بل أطلق عليها الا ذهاب وهو لا يدل على المراد كما علمت والتطهير حكم آخر وتدل أيضا على نجاسة المني روايات كثيرة مستفيضة فمنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول وكرر هذا الخبر في التهذيب في كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز وروى الفقيه أيضا في باب ما يصلى فيه ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور وكرر أيضا في كتاب الصلاة في الباب المذكور في الصحيح عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء وقال في المني الذي يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله ومنها ما رواه الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الصحيح قال وسئل محمد الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره فقال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله قال وفي خبر آخر وأعاد الصلاة وهذا الخبر في التهذيب أيضا في الباب المذكور بطريق صحيح عن أبان عن محمد وفي الاستبصار أيضا في باب عرق الجنب والحايض ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور والكافي في باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد وكرر في التهذيب في كتاب الصلاة في الباب المذكور في الموثق عن سماعة قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات في الموثق عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه قال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم تعرف فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب الماء القليل في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن سماعة قال سئلته عن رجل يمس الطست أو الركوة إلى آخر الحديث وقد مر في مبحث الماء القليل وقد مر فيه غيره أيضا من الروايات مما يدل على نجاسة المني ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب المني في الحسن بن إبراهيم الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن إنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن إنه أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفي الكافي يدل المني في الموضعين شئ ومنها ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله وإن علم مكانه فليغسله وها هنا روايات أخرى تدل على المرام سنوردها إنشاء الله تعالى في بحث الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن وما يتعلق به فأما ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات والاستبصار في باب عرق الجنب والحايض في الصحيح عن زرارة قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس فيمكن حمله على التقية وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل وفيه مع بعده إنه حينئذ لا فرق بين أن يكون النطفة رطبة أو يابسة إلا أن يقال إن في الرطبة مظنة التعدي وكذا ما رواه الكافي في باب الجنب يعرق في الثوب في الحسن بن إبراهيم عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يصيبني السماء وعلى ثوب فيبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال نعم يحتمل حمله على التقية وقد حمل أيضا على بلة لا يسري نجاسة المني إليها ولا يخلو من بعد وكذا ما رواه الكافي في الباب المذكور في الموثق عن أبي أسامة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس يحتمل الحملين المذكورين ويحتمل أن يحمل على إصابة المطر للثوب بحيث طهره وليس ببعيد وما رواه الكافي في الباب المذكور والتهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب عرق الجنب عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال لا أرى به بأسا قال إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به فمع ضعف سنده يحتمل الحملين المذكورين ويحتمل الحمل على أن لا يكون في الثوب مني ويكون مراد السائل من قوله أجنب في ثوبه أنه وقعت الجنابة فيه لا المني ويكون السؤال باعتبار توهمه إن عرق الجنب كأنه فيه بأس وهذا أيضا ليس ببعيد جدا ثم لا يخفى أن الروايات التي أوردنا لا يبعد أن يقال أن ظاهرها الاختصاص بمني الانسان لأنه الفرد المتعارف وغالب ملاقاة الانسان معه فظاهر السؤالات والاحكام اختصاصها به فعلى هذا إذا كان الحكم إجماعيا مطلقا كما نقلنا عن التذكرة فلا بحث وإن لم يثبت ذلك فللبحث مجال مستندا إلى أصالة الطهارة وأصالة البراءة لكن مع دعوى العلامة الاجماع وعدم ظهور مخالف الاجتراء بمثل ذلك كأنه ليس بمستقيم والاخذ بالاحتياط هو الطريق القويم وقال صاحب المعالم يمكن أن يحتج له أي لتعميم الحكم في مني الانسان وغيره بجعله أشد من البول في صحيح محمد بن مسلم الذي نقلنا آنفا فإنه وإن شهدت القرائن الحالية في مثله بإرادة مني الانسان إلا أن فيه إشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول فكل ما حكم بنجاسة بوله ينبغي أن يكون لمنيه هذه
(٣٠٢)