مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٦ - حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
تحت المشتبه بالنجس ويكون حكمها النجاسة ومن ذلك الجمع المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والمصنف (ره) في الذكرى والشيخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض فوايده على ما نقل عنه ابنه (ره) وقال الشيخ (ره) في الخلاف إنه يسقط الشهادتان ويبقى الماء على أصل الطهارة وقال العلامة في المختلف لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإنائين وشهد عدلان بأن النجس هو الاخر فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب وإن تنافيا طرح الجميع وحكم بأصل الطهارة لكن مال في آخر البحث إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس وكلام الشيخ في المبسوط أيضا ناظر إلى ذلك حيث قال لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه وإن قلنا إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويا لان وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين وحكى في المختلف عن ابن إدريس (ره) التفصيل بإمكان الجمع بينهما وعدمه وأنه حكم بنجاسة الإنائين في الأول واضطرب في الثاني فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل وتارة أخرجه منه واستبعد استعمال القرعة في الأواني والثياب ولا أولوية للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل وحصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين ثم أفنى بعد ذلك كله بنجاسة الإنائين وقبول الشهود الأربعة لان ظاهر الشرع يقتضي صحة شهادتهم لان كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الشاهدان الآخران وعليه انقطع نظره حجة الذاهبين إلى إلحاقه بما لو اشتبه الطاهر بالنجس إن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإنائين والتعارض إنما هو في التعيين فيحكم بما لا تعارض فيه ويتوقف في موضع التعارض واحتج الشيخ في الخلاف بأن الماء على أصل الطهارة وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل وتمسك العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإنائين فيثبت الحكم ومع امتناع الجمع يكون كل واحد من الشهادتين منافية للأخرى ونعلم قطعا كذب أحديهما وليس تكذيب واحدة بعينها أولى من تكذيب الأخرى فيجب طرح الجميع والرجوع إلى الأصل وهو الطهارة هذا حاصل ما ذكروه ولا يخفى أن سوق حجة المذهب الأول صريح في الاختصاص بصورة عدم إمكان الجمع وكأنهم في صوره إمكان الجمع يحكمون بنجاسة الإنائين باعتبار قبول الشهادتين كما هو الظاهر ولعله لظهوره لم يتعرضوا له وكلام الشيخ في الخلاف وإن كان ظاهره عدم الفرق بين صورتي عدم إمكان الجمع وإمكانه لكن الظاهر أن يكون كلامه في صورة عدم إمكان الجمع لبعد الحكم بعدم الفرق بينهما إلا أن يكون حكمه في الخلاف بعدم قبول الشهادتين بناء على ما ذهب إليه ابن البراج لا على التعارض وحينئذ عدم الفرق بين الصورتين معقول وبالجملة الراجح هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف أما الحكم في صورة إمكان الجمع فظاهر وأما في صورة عدمه فقد أورد عليه صاحب المعالم إنه لا مقتضى للاطراح إلا التعارض وهو منفي بالنظر إلى أحد الإنائين من غير تعيين وإنما وقع التعارض في التعيين والاطراح فيه لا يقتضي الاطراح مطلقا فيبقى معنى الاشتباه موجودا انتهى كلامه ويمكن أن يقال لا نسلم اتفاق الشهود على شئ في هذه الصورة لان أحد الإنائين الذي يلزم نجاسته من شهادة إحدى البينتين هو إحدى الإنائين الذي تحققه في ضمن الإنائين الخاص الذي شهدت تلك البينة على نجاسته وأحد الإنائين الذي يلزم نجاسته من شهادة البينة الأخرى هو الأحد الذي تحققه في ضمن الاناء الاخر الذي شهدت هذه البينة بنجاسته وعلى تقدير عدم قبول الشهادة في الخصوصين باعتبار التعارض والتساقط يرتفع قبولها في أحد الإنائين أيضا لان تحققه كان في ضمن الخصوصين وقد بطلت الشهادة في الخصوصين فبطلت فيه أيضا نعم لو فرض أنه يحصل من قول المجموع علم أو ظن وقيل بكافية الظن فيما نحن فيه إن النجاسة وقعت في أحد الإنائين لكن تعيينه مشتبه فحينئذ يدخل تحت المشتبه لكنه يخرج عن محل النزاع إذ النزاع في أنه باعتبار شهادة البينة الحكم ماذا والحاصل أنا لا نسلم إن الدليل الذي تمسكوا به في قبول شهادة البينة في طهارة الماء ونجاسته شامل لمثل هذه الشهادة أيضا فإثبات قبوله محتاج إلى شاهد آخر فإن قلت ليس إذا شهد الشهود الأربعة إن النجاسة وقعت في أحد الإنائين ولم يقولوا بشئ آخر قبل شهادتهم وحكم بإدخالهما تحت الإنائين المشتبهين فلم لم يحكم ها هنا بذلك لان هذا المعنى متحقق في كلامهم غايته أنهم اختلفوا في أمر آخر هو التعيين وهو لا يضر بالمطلب إذ غايته أن يحكم بالتساقط في التعيين وهو غير فارح في المقصود قلت قبول شهادتهم حينئذ باعتبار عدم تحقق معارض واحتمال أن يكون شهادة كل من البينتين باعتبار زعمه الوقوع في إناء غير ما زعم الاخر الوقوع فيه ليس بمانع للقبول إذ غايته احتمال التعارض والأصل عدمه فلا وجه لعدم قبول الشهادة بناء على احتمال يكون الأصل عدمه وفيما نحن فيه التعارض موجود بالفعل وهو يوجب إسقاط قول كل في خصوص الاناء فيسقط أيضا نجاسة الأحد إلا بشرط الذي تحققه في ضمنه ألا ترى أنه لو شهد البينة بأن إناء خاص نجس فتقبلها مع جواز أن يكون لها معارض لكن ما لم يظهر المعارض تبنى الحكم على أصالة عدمه وأما إذا ظهر المعارض و شهد بطهارته فحينئذ تطرحها ولا تقبلها ولا يعقل حينئذ أن يقال لو فرض أنه لم يكن هذا المعارض لكان شهادة البينة الأولى مقبولة فلم لم تسمع حينئذ فكما لا يعقل هذا القول لا يعقل ما قلته أيضا لعدم الفرق بينهما عند التأمل التام فتأمل وبعد اللتيا والتي يمكن أن يقال أيضا سلمنا قبول شهادتهما على نجاسة أحد الإنائين لا بعينه لكن ما الدليل على أنهما بحكم النجس إذ قد ظهر سابقا أن بناء هذا الحكم على الاتفاق والروايتين إذ العلل الأخرى معلولة والاتفاق فيما نحن فيه مفقود وشمول الروايتين له ممنوع وهو ظاهر غاية الأمر أن يكون حكم الإنائين حينئذ أن يكون استعمالهما جميعا موجبا للتنجس ويكون شربهما معا حراما
(٢٨٦)