مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٦ - حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
النهاية معارض لما وقع في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المنقولة في البحث السابق عن الاستبصار من إطلاق العذرة على عذرة السنور والكلب والأصل في الاطلاق الحقيقة لكن هذا الأصل ما لا عبرة به عندنا نعم إن المحقق كما سننقل عنه شهد بأن العذرة شاملة الخرء الطير وإنها مرادفة للخرء وشهادته (ره) إن لم يكن أزيد من شهادة أهل اللغة فليس بأنقص منها وهو ظاهر تفسير الخرء في الصحاح والقاموس بالعذرة ولا يبعد أن يقال إن العذرة وإن كانت بحسب اللغة عامة لكن لا بعد في ادعاء كونها في الروايات أما مخصوصة بعذرة الانسان أو يعمها وغيرها أيضا لكن لا بحيث يشمل خرء الطاير أيضا لأن الظاهر حمل الروايات على الافراد المتعارفة الشايعة وخرء الطير ليس منها ولو لم يدع الظهور في التخصيص فلا أقل من عدم الظهور في عدمه فيبقى الحكم على الطهارة فتأمل ودفع الثاني بأنه لا يخلو أما أن يكون للطير بول أولا فإن كان فحينئذ لا يصلح هذه الرواية لتقييد الروايات الكثيرة الدالة على نجاسة البول وتخصيصها لأنها من الكثرة بمكان وأيضا يوجد فيها الصحاح وهذه الرواية الواحدة مع عدم صحتها لا يصلح لمعارضتها مع أن عمل أكثر الأصحاب على خلافها على ما نقلنا من المختلف وإن لم يكن فحينئذ يضعف الرواية لأنها مشتملة على خلاف واقع فلا يجوز نسبتها إلى المعصوم إلا لتقية فاندفعت المعارضة ومع ذلك للكلام مجال بأن نقول نختار الثاني كما هو الظاهر من عدم وجود البول للطير ونقول بمجرد ذلك لا يلزم طرح الرواية لجواز حمل البول على التجوز بإطلاقه على رطوبات الطير ونحوها وسندها وإن لم يكن صحيحة على الاصطلاح لكنها صالحة للاعتماد لان إبراهيم بن هاشم كأنه لا يقصر عن الموثقين وأبا بصير أيضا من الوثوق بحال وحينئذ إن لم يسلم إطلاق العذرة على خرء الطير فالامر واضح حيث أنه لا يبقى في الطرف الآخر من الروايات إلا مفهوم موثقة عمار والمفهوم على تقدير عمومه لا يصلح هذه الحسنة بمنطوقها مخصصة له كما لا يخفى مع تأييدها بالأصل خصوصا مع عدم صراحة البأس في النجاسة وإن سلم فنقول لا عموم ظاهرا في شئ من الروايات الدالة على نجاسة العذرة والاطلاق لا نسلم قوة التمسك به في عموم الاحكام سيما مع وجود مقيد صالح للاعتماد مع أن تخصيص العمومات أيضا شايع واقع في الروايات فالعمومات وإن كانت كثيرة لا يبعد ارتكاب تخصيصها بخبر واحد سيما مع عدم ظهور الامر في الوجوب في أحاديثنا وبما ذكرنا ظهر أنه لو سلم إن للطير بولا أيضا يمكن المناقشة في الحكم لكن ليست في قوة المناقشة على تقدير عدم تسليمه مع أنها وإن ضعفت من وجه لكن قويت من وجه آخر بيانه إنه حينئذ يوجد في طرف النجاسة الاطلاقات الواردة في البول والعذرة وحسنة ابن سنان وفي طرف الطهارة حسنة أبي بصير وقد عرفت إن الاطلاقات وإن سلم عمومها كأنه يصلح هذه الحسنة لتخصيصها وإن وجد فيها الصحيح لان الدليل على حجية خبر الواحد الصحيح على تقدير تمامه لا نسلم شموله مثل هذه الصورة أيضا أي صورة معارضتها بمثل هذه الحسنة مع أن في إطلاقات العذرة منع عدم الشمول لخرء الطاير أيضا وأما حسنة ابن سنان فعلى تقدير صحة العمل بها يصح تخصيصها أيضا بالحسنة الأخرى ولو قيل إنها أقوى من هذه الحسنة باعتبار إن إبراهيم مشترك بينهما وباقي رجالها إماميون موثقون وفي هذه الحسنة يوجد أبو بصير وحاله غير معلوم فعلى تقدير التسليم مثل هذه القوة لا يوجب العمل بها وطرح الأخرى لما عرفت إن الصحيح مع معارضته لمثل هذه الحسنة يشكل العمل به فكيف بالحسن وأيضا هذه القوة معارضة بقوة دلالة هذه الحسنة إذ لا شك أن شمول هذه الحسنة للأفراد الغير المأكولة من الطير أظهر من شمول حسنة ابن سنان لها ففي التعارض لا رجحان لتخصيص حسنة أبي بصير بها من دون العكس لان لكل منهما قوة من جهة المتن والسند مع أن حسنة أبي بصير معتضدة بالأصل وأما وجه ضعف المناقشة من وجه وقوتها من وجه الذي ذكرنا حينئذ فهو أنه يعارض حسنة أبي بصير حسنة ابن سنان أيضا في هذه الصورة دون الصورة الأولى لكن الوهن الذي كان فيها باعتبار تضمن البول الذي هو خلاف الواقع يندفع حينئذ هذا فإن قلت إذا فرض إن العذرة لا يشمل الخرء وفرض إن للطير بولا فهل يمكن أن يستدل على طهارة بول الطير بأن يقال قد ثبت طهارة خرءها من دون معارض ولا قايل بالفصل فطهر بولها أيضا قلت الظاهر لا لان طهارة الخرء إن تمسك فيها بحسنة أبي بصير فهي ليست من القوة بحيث يمكن إثبات الحكم بها نعم في صورة معارضتها لشئ يضعف الاعتماد على ذلك الشئ بحيث لا يصلح التعويل وذلك لا يوجب صحة إثبات الحكم بها وأيضا وإن لم يكن معارض بالذات في الخرء وبالفرض لكن المعارضات التي في البول يصير معارضته في الخرء أيضا بواسطة عدم القول بالفصل فيرجع الامر أيضا إلى المعارضة بين هذه الحسنة وبين الروايات التي في البول من حسنة ابن سنان وغيرها وإن تمسك فيها بالأصل فلا عبرة به في مقابل تلك المعارضات لما عرفت إنها معارضات حينئذ أيضا بالواسطة ولو قيل إن الحسنة ليست حجة والاطلاقات لا عموم لها فهو كلام آخر ولا حاجة حينئذ إلى التمسك بالأصل في الخرء وانضمام عدم القول بالفصل إليه حتى يثبت الحكم في البول فليتمسك أولا في البول بالأصل وإنه لا مخرج عنه وهو ظاهر ثم إن العلامة (ره) في المنتهى بعد ما ذكر تعارض الحسنتين قال إلا أن لقايل أن يقول أنها غير مصرحة بالتنجيس أفضى ما في الباب إنه أمر بالغسل منه وهذا غير دال على النجاسة إلا من حيث المفهوم ودلالة المنطوق أقوى انتهى وضمير إنها راجع إلى حسنة ابن سنان وفيه نظر إذ مع الاغماض عن المسامحة التي وقعت منه في الاصطلاح حيث سمى هذا مفهوما نقول إن النجاسة يثبت في أكثر الأشياء النجسة بمثل هذا أي وجوب الغسل ونحوه بل لا معنى لها بالنظر إلينا سوى ذلك إذ لا نريد من النجاسة في الاحكام سوى إنها يجب غسلها في الصلاة ونحوها فإذا ثبت وجوب الغسل فلذلك يكفينا نعم لو نوقش فيه بأن الامر لا يدل على الوجوب في عرف الأحاديث فلا يثبت النجاسة لكانت متجهة على ما أشرنا إليه لكن لا يمكن حمل كلام العلامة (ره) عليها هذا ثم لا يخفى إن مع هذا كله الاحتياط في اتباع المشهور في أكثر الأحوال وإن كان في بعض الفروض النادرة في خلافه فاحتط وتثبت والشيخ وموافقوه احتجوا بما نقلنا
(٢٩٦)