مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٥ - في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ

يفصله حجة الأكثر رواية أبي مريم المتقدمة في بحث الكلب ولولا الشهرة بين الأصحاب لأمكن الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي سامة وحمل السبع على الاستحباب بل بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين للدلاء وحمل الخمس والسبع على الاستحباب وأما ابن إدريس فقد طرح هذه الرواية وذكر أنها ليست بشئ يعتمد عليه والواجب العدول عن الرواية الضعيفة ونزح أربعين دلوا ولعل حكمه بالضعف وعدم التعويل بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد ثم اعترض على نفسه بأنك إذا لم تعمل بالرواية فلم لم تقل بنزح الجميع لأنه مما لا نصف فيه حينئذ وأجاب بما نقلنا عنه سابقا في بحث موت الانسان من أنه إذا كان حال موته يجب له أربعون ففي الحياة بالطريق الأولى لان الموت يزيد النجس نجاسة قال صاحب المعالم وهذه الحجة جيدة على أصل ابن إدريس في ترك العمل بخبر الواحد انتهى و أنت خبير بأن ما حمل عليه كلام ابن إدريس في بحث نجاسة موت الانسان واعتقد صحته ينافي ما ذكره ابن إدريس ها هنا واستحسنه (ره) كما لا يخفى وقد أشرنا إليه سابقا فتذكروا العلامة (ره) اعترض على ابن إدريس (ره) بعد نقله ما ذكرنا عنه بقوله والجواب المنع من عدم النص وقد ذكرنا حديث أبي مريم ونمنع عدم أولوية الحي فإن هذه أحكام شرعية تتبع الاسم ولهذا وجب في الفارة مع تفسخها وتقطع أجزائها وانفصالها بالكلية نزح سبع دلاء وأوجب نزح الجميع في البقرة منها لعدم ورود النص هنا وثبوته هناك مع أن الأولوية هناك ثابتة ولم يعتد بها هو فلم يوجب نزح الجميع انتهى ولا يخفى أن دعوى ابن إدريس عدم النص بناء على أصله كما ذكرنا فلا يحسن المناقشة معه ها هنا بوجود الرواية وأما منع عدم أولوية الحي بالنجاسة أو بالنزح واستناده بأن الاحكام تابعة للاسم أي بورود الاسم في النص فغير متجه أيضا لان مراد ابن إدريس أنه ورد النص بنزح أربعين لموت الكلب في البئر وهو إنما يتضمن لملاقاته حيا مع زيادة نجاسة الموت فلا معنى لزيادة النزح له إذا خرج حيا ولم يضم إليه نجاسة الموت وهذا المعنى مما لا يمكن إنكاره نعم لو كان مراده أن الكلب ميتا أنجس منه حيا لأمكن المنع حينئذ إذ العقل لا سبيل له إلى هذه الأمور فيجوز أن يكون له في حال حياته صفة يقتضي زيادة نجاسة وكون الموت منجسا للحيوان لا يفيد في هذا المقام إذ يجوز أن ترتفع نجاسته التي في حال الحياة وتحدث نجاسة الموت التي عامة في ساير الأموات ويكون هذه النجاسة أخف من الأولى ولا استبعاد أصلا فإن قلت نجاسة حال الحياة مستصحبة حال الموت أيضا لعموم أدلة نجاسته وليس بالاستصحاب الذي ليس حجة ففي حال الموت تجتمع النجاستان فلو اكتفى فيه بالأربعين لاكتفى في الخروج حيا بالطريق الأولى كما في صورة موته بعد وقوعه حيا فلا فرق في عدم ورود المنع بين الوجهين قلت العمومات الدالة على نجاسته لا يدل على أزيد من أنه بعد الموت أيضا نجس فيمكن أن يكون نجاسته حينئذ بسبب الموت ولم تكن النجاسة التي في حال الحياة باقية لا يقال على هذا لا يجزم في النجاسات الأخر أيضا بتساوي منزوحاتها في جميع الأحوال لجواز أن يكون نجاستها في الأحوال مختلفة لان العمومات والاطلاقات موجودة فيها مع انضمام الاجماع بل الضرورة أيضا وأما ما ذكره آخرا من أنه وجب في الفارة سبع دلاء مع تفسخها مع أنها أولى من البعرة وكان نظره إلى أن في حال التفسخ يدخل البعرة أيضا في الماء مع زيادة نجاسته أجزاء الفارة فيلزم عليه بمقتضى حكمه ها هنا الاكتفاء فيها بالسبع أيضا ولم يوجب نزح الجميع مع أنه أوجب نزح الجميع لعدم النص فكلام موجه إلا أن يكون نظر ابن إدريس إلى أن التفسخ لا يستلزم وقوع البعرة في الماء لجواز أن لا يكون بعرة في جوفها بخلاف ملاقاته حيا ها هنا واعترض صاحب المعالم على العلامة (ره) بأن هذه المناقشة ليست بشئ فإن منع عدم قوة نجاسته حيا بالنسبة إلى كونه ميتا على ما هو حاصل مراده من منع عدم أولوية الحي مما لا سبيل إليه بعد القول بأن الموت منجس لكل ذي نفس سواء كان طاهرا أم لا وهو مما لا خلاف فيه وقوله أن الأحكام الشرعية تتبع الاسم مسلم لكن ليس المدعى إن الدليل الدال على تعيين نزح الأربعين لموته يدل على تعيين نزحها لوقوعه وخروجه حيا وإنما الغرض أن صورة الوقوع حيا والخروج ليس عليها دليل معتمد فيكون من قبيل غير المنصوص إلا أن إيجاب نزح الجميع لغير المنصوص على ما هو مختاره لا ينافي ها هنا لدلالة الاكتفاء بالأربعين في صورة الموت على نفي الزايد عنها في هذه الصورة أيضا بطريق أولى كما قرر وليس على ما دون ذلك دليل يصار به إليه فتعين الأربعون لتوقف يقين البراءة عليها فظهر إن إيجابها حينئذ ليس بمجرد إيجابها في الصورة الأخرى بل بالتقريب الذي بنياه انتهى وأنت خبير بما في قوله فإن منع عدم قوة نجاسته إلخ لما ذكرنا آنفا وأما قوله وقوله إن الأحكام الشرعية إنما يتبع الاسم ففيه إن مراده أن الأولوية ممنوعة لان الأحكام الشرعية إنما تتبع النص والعقل لا مدخل فيها ولا يعلم الوجه فلعله يكون حيا نجس منه بعد الموت فالأولوية التي يتبادر إليها العقل لا عبرة بها كما لا تعتبر الأولوية التي يحكم بها العقل في البعرة والفارة وحينئذ لا يكون ما ذكره (ره) في مقابله نعم يرد ما أشرنا إليه من أن مراد بن إدريس ليس أن نجاسته بعد الموت يزيد على نجاسته حيا حتى يمكن المنع بل إن النص وقع على الأربعين لوقوعه حيا ثم الموت فقد ظهر إن الوقوع حيا لا يزيد على الأربعين بالنص لا بحكم العقل فإن قلت النص إنما دل على عدم وجوب الزيادة على الأربعين لوقوعه حيا إذا مات بعده فالتعدي منه إلى صورة عدم الموت لا نص فيه والعقل لا مدخل له كما قررت والعلامة (ره) نظر إلى هذا لا إلى أن النص لم يرد في الوقوع حيا أصلا بقرينة أنه أيده بتفسخ الفارة حينئذ ولا يذهب عليك إن التأييد بتفسخ الفارة إنما يصلح قرينة على قول المعترض إذا كان نظر العلامة (ره) فيه على التوجيه الذي مر آنفا وأما إذا كان نظره على أن الفارة أولى بالنجاسة من البعرة فلا وحينئذ يرد عليه منع آخر أيضا والظاهر أن منظوره الأول فتأمل قلت عدم نقصان قدر النزح بسبب حصول نجاسة أخرى مما وقع الاجماع عليه بل كاد أن يكون من الضروريات إلا أن
(٢٣٥)