مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٤٣ - فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
بالحدث لا يقال اليقين بالحدث حاصل لأن الظاهر أن المراد اليقين بالحدث بعده إذ لو كان اليقين بالحدث مطلقا كافيا لكان اليقين بالحدث السابق أيضا ناقضا إلا أن لا يكتفي بمثل هذه الرواية الغير الظاهرة الصحة في تخصيص الكتاب أو يقال أن يقال إن اليقين بالحدث مطلقا قد خرج عنه اليقين بالحدث السابق بالضرورة بقي الباقي فتأمل وحجة القول الثاني على ما يستنبط من المعتبر والتذكرة أنه إذا علم إن في الوقت السابق كان محدثا فيلزم أن يبنى حينئذ على الطهارة إذ الحدث السابق قد ارتفع بالطهارة المتيقنة بيقين وانتقاض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مشكوك لجواز أن يكون ذلك الحدث واقعا بعد الحدث الأول بلا توسط الطهارة فيؤول الامر إلى اليقين بالطهارة والشك في الحدث فيكون متطهرا وإذا علم أن الوقت السابق كان متطهرا يلزم أن يبنى على الحدث إذ الطهارة السابقة قد انتقضت بالحدث المتيقن البتة ورفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مشكوك لجواز أن يكون واقع بقصد التجديد أو بدون قصده بل نسيانا لطهارة السابقة فآل الامر إلى اليقين بالحدث والشك في الطهارة فيكون محدثا واعلم إن المستفاد من كلام المعتبر والتذكرة إن الحكم الثاني إنما هو على تقدير تجويز التجديد أو نحوه مما ذكرنا وأما على تقدير عدمه كما إذا تيقن إن طهارته المعلومة كانت طهارة رافعة للحدث فإنما يبنى على الطهارة البتة ووجهه البتة ووجهه ظاهر والظاهر أن الحكم الأول أيضا إنما هو على تقدير تجويز أن يكون حدثه واقعا بعد الحدث بلا فصل وأما إذا تيقن إن حدثه المعلوم لم يكن بعد الحدث فإنما يبنى على الحدث البتة وكأنهم لم يذكروه للظهور وعلى هذا يدخل ما قربه العلامة في التذكرة واختاره في القواعد في ضمن هذا القول نعم هذا القول إنما يشتمل على جزء آخر من أن عند عدم العلم بالتعاقب مع العلم بالحال السابق إنما يبني على خلافها والعلامة ساكت عن هذا الحكم فلو كان رأيه في هذا الحكم أيضا ذلك فيكون قوله في الكتابين هو هذا القول بعينه وإلا فلا وقد اعترض على هذه الحجة صاحب المدارك آخذا مما في المنتهى أن الحدث السابق في الصورة الأولى وإن ارتفع قطعا بالطهارة المعلومة إلا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا فلا بد من العلم برافعه وهو غير معلوم لجواز تقدم الطهارة عليه وكذا الطهارة السابقة في الصورة الثانية وإن انتقضت بالحدث المعلوم إلا أن الطهارة المفروضة مع الحدث متيقنة الوقوع فلا بد من العلم بناقضها وهو غير معلوم لجواز تقدم الحدث عليها ونقض أيضا في الصورة الثانية بأن الطهارة المفروضة رافعة للاحداث السابقة قطعا وتأخر الحدث عنها معلوم فيجب البناء على الطهارة على حد ما قرروه في الصورة الأولى ولا يخفى أنه يمكن النقض عليهم أيضا فيما إذا لم يعلم الحال السابق بإثبات لزوم البناء على الطهارة بعين ما ذكر في هذا النقض وقد اعترض عليهم أيضا بأن ما ذكروه على تقدير تمامه لا ينافي كلام القائلين بالاطلاق إذ مرجعه إلى تيقن أحدهما والشك في الاخر وكلامهم إنما هو إذ من رجعه إلى تيقن أحدهما والشك في الاخر وكلامهم إنما هو في تيقنهما معا بل وعلى الفرض الذي ذكره العلامة في التذكرة والقواعد لا يبقى الشك أصلا بل يؤل أما إلى يقين الحدث بدون الشك في الطهارة أو العكس كما لا يخفى فحينئذ لا وجه لايراده في طي مسألة الشك أصلا ويمكن أن يدفع الاعتراض الأول والنقضان المذكوران بعد تمهيد مقدمة وهو أن يبنى كلامهم على أن الحدث الواقع بعد حدث سابق لا يؤثر أثر الامتناع اجتماع المثلين وكذا الطهارة الواقعة بعد طهارة أخرى ولا يذهب عليك أنه لا حاجة لهم إلى الاستدلال على نفي التأثير بل يكفيهم المنع أيضا وحينئذ نقول إن في الصورة الأولى الحدث السابق المعلوم تأثيره قد ارتفع بالطهارة المعلومة تأثيرها قطعا لأنها أما بعده بلا فصل أو بعد الحدث الثاني وعلى التقديرين يرفع الحدث السابق قطعا والحدث المفروض ثانيا وإن كان وقوعه متيقنا لكن تأثيره غير معلوم لجواز أن يكون واقعا بعد الحدث الأول وقد عرفت أنه حينئذ لا يؤثر أثر بناء على المقدمة الممهدة واليقين بوقوع الحدث نفسه بدون أثره لا يجدي إذ الاستصحاب إنما في الأثر لا فيه نفسه وهو ظاهر والحاصل إن ها هنا حدثين بمعنى الأثر أحدهما متيقن والاخر مشكوك وطهارة بمعنى بمعنى الأثر أيضا متيقن والحدث المتيقن قد ارتفع بالطهارة المعلومة قطعا وقد بقي الحدث المشكوك وظاهر إن الحدث المشكوك لا يعارض الطهارة المعلومة وكذا الحال في الصورة الثانية لأن الطهارة السابقة المعلومة تأثيرها قد ارتفعت بالحدث المعلوم تأثيره قطعا لأنه أما بعدها بلا فصل أو بعد الطهارة الثانية وعلى التقديرين برفعها البتة والطهارة المفروضة ثانيا وإن كان نفسها متيقنة الوقوع لكن تأثيرها مشكوك لجواز أن يكون بعد الطهارة الطهارة الأولى فلم يكن لها تأثير بناء على المقدمة المذكورة فآل الامر أيضا إلى حدث بمعنى الأثر متيقن وطهارة بمعنى الأثر أيضا مشكوك فيبنى على الحدث وبهذا اندفع الاعتراض والنقضان أما الاعتراض فظاهر وأما النقض الأول فلمنع قولهم الطهارة المفروضة رافعة للاحداث السابقة قطعا لان رفعها لحدث إنما يكون عند تأثيرها وهو غير معلوم لجواز أن يكون واقعة بعد الطهارة الأولى وأما النقض الثاني فبعين ما ذكر أيضا لأن الطهارة المتيقنة حال عدم العلم بالحال السابق لا يقين بتأثيرها لجواز أن يكون بعد طهارة سابقة وقس عليه الحال لو أورد الايراد بعنوان قلب الدليل في الحدث فتدبر ولا يذهب عليك أنه حينئذ يمكن إيراد الاعتراض بوجه آخر وهو أن يقال هب أن الحدث اللاحق والطهارة اللاحقة لا تأثير لهما والاستصحاب إنما يجري في تأثيرهما لا فيهما نفسهما لكن نقول في الصورة الأولى أن الحدث المفروض ثانيا وإن لم نعلم تأثيره لكنه نعلم قطعا إن حال حدوثه يتحقق حدث بمعنى الأثر البتة لأنه أما بعد الحدث الأول بلا فصل فأثر الأول باق وقت حدوثه وأما بعد الطهارة المفروضة فهو إنما يؤثر بنفسه فعلى التقديرين يتحقق أثر الحدث حال حدوث الحدث الثاني جزما ولا بد من يقين آخر في رفعه
(١٤٣)