مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٣ - حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط

الغرض منه عدم الانتفاع ومن الاستعمال حتى يعارض ظاهر اللغة ولعل هذه الدعوى ليست ببعيدة وبالجملة الأظهر منع كون الامر في أحاديث أئمتنا عليهم السلام بمعنى الوجوب ولكن فيه أيضا انه وان لم يكن ظاهرا في الوجوب في الأحاديث فلا أقل من القدر المشترك بينه وبين الاستحباب وفيما نحن فيه لا يقول النافون للوجوب بالاستحباب أيضا هذا وأجاب في المختلف عن الحجة الثانية بأن المراد من الوجدان التمكن من الاستعمال وهو ممنوع من استعمال هذين الإنائين فلم يكن واجدا شرعا واحتج في المختلف على ما ذهب إليه بقوله لنا انه مما ينتفع به اما لسقي الدواب أو لشربه عند خوف العطش أو لامكان تطهيرهما أو لامكان تذكر الطاهر منهما انتهى وفيه نظر لان وجود نفع ظاهر لشئ لا يعارض امر الشارع باهراقه لان المصالح الخفية كثيرة ليس للعقل إليها سبيل إليها الا ترى ان شرب الخمر كبيرة مع أن فيه منافع كثيرة ولو فرض تحقق عمومات دالة على عدم جواز اتلاف مثل هذا الشئ للاسراف ونحوه يكون هذا الامر مخصصا لها وان كان بينه وبين بعضها عموم من وجه مثل ما وقع من وجوب حفظ النفس فحينئذ ينظر في طلب الترجيح غاية الأمر ان يكون ذلك البعض راجحا فيخصص هذا الامر به في تلك الصورة فلم لم يعمل به في الصور الأخرى ولو قيل الامر بالاهراق ولا تعويل عليه بناء على عدم صحة مستنده فعند ذلك لا حاجة إلى القول بأنه مما ينتفع به إذ يكفي ان وجوب الاهراق لا دليل عليه فينتفي بالأصل الا ان يقال مراده أيضا التمسك بالأصل وعدم مخرج عنه لكن أورد هذا الكلام للتأييد وهو كما ترى وبالجملة تحقيق الكلام في المقام ان يقال لما لم يتم دلالته الروايتين على وجوب الاهراق اما لعدم صحة السند وأما لعدم الظهور في الوجوب بناء على شيوع استعمال هذه العبارة في المنع من الاستعمال وكذا الدليل الآخر ولم يوجد غيرهما فلا وجوب بالأصل ثم إنه هل الاحتياط في الاهراق أم لا ففيه تفصيل وهو انه إذا كان في موضع يخاف العطش والهلاك على نفس محترمة فظاهر انه لا احتياط في الاهراق بل يجب حفظه ولو لم يكن كذلك لكن يتصور فيه بعض المنافع كشرب الشجر ونحوه أو يتصور تطهيره ويخاف على اتلافه الاسراف فحينئذ أيضا لا احتياط في الاهراق ولو لم يتصور له منفعة أصلا فالاحتياط في اتلافه درس (النجاسات عشر البول والغايط من غير المأكول) ادعى الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة اجماع علماء الاسلام على نجاسة بول الانسان وغايطه وقد حكيا في المعتبر والتذكرة عن بعض العامة القول بطهارة بول رسول الله صلى الله عليه وآله والروايات الدالة على نجاستهما أيضا اما خصوصا أو عموما كثيرة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها لا غناء الاجماع المتاخم للضرورة عنه وسنورد أكثرها أيضا انشاء الله تعالى بتقريب المسائل الأخرى وقد استثنى عن هذا الاجماع بول الرضيع فإن فيه خلافا سيجئ وكذا ادعيا اجماع علماء الاسلام على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة والمراد بالنفس الدم وسيلانه خروجه بقوة ودفع إذا قطع شئ من عروق صاحبه لاجتماعه فيها وكان على المصنف ان يقيد به والعلامة (ره) استثنى بعضا شاذا من أهل الخلاف من الاجماع المذكور فحكى عنه في المنتهى القول بطهارة أبوال البهائم كلها وذكر انه لا يعرف له دليلا وفي التذكرة القول بطهارة أبوال وأرواث جميع البهائم والسباع وحكم بخرقة للاجماع ثم إنه سيجئ الخلاف من علمائنا في خرء الطير فعدم استثناء الفاضلين له من دعوى الاجماع اما للاكتفاء بنقلهما الخلاف بعدها قريبا وأما لعدم اعتدادهما به بناء على معلومية نسب صاحبه والروايات الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه اما عموما أو خصوصا كثيرة مستفيضة يطول الكلام بذكرها وأما غايطه فليس بتلك المنزلة وما وجدنا من الروايات الدالة على نجاسة ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير إلى أن قال وسئلته عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشر دلاء وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب البئر يقع فيها العذرة وما رواه التهذيب أيضا في باب تطهير الثياب في الصحيح عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وطي على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي ومعنى يقدرها يكرهها وما رواه التهذيب أيضا في هذا الباب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز إلى أن قال وعن الدقيق يصيب فيه جزء الفار هل يجوز اكله قال إذا بقي شئ فلا باس بأكله يؤخذ أعلاه فيرمى به ومنها ما رواه التهذيب أيضا في زيادات كتاب الطهارة باب المياه في الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب البئر يقع فيها العذرة والدلالة باعتبار مفهوم الشرط وما رواه التهذيب أيضا في هذا الباب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب الماء القليل وما رواه التهذيب أيضا في الزيادات باب تطهير الثياب عن علي بن محمد قال سألته إلى أن قال وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها يطأ العذرة ثم يطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله والا فلا باس وما رواه التهذيب أيضا في زيادات الجزء الأول من كتاب الصلاة عن أبي يزيد القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب وما رواه التهذيب أيضا في كتاب الصيد والذبايح باب الذبايح باب الصيد والزكاة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا باس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم يكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وما رواه التهذيب في زيادات الجزء
(٢٩٣)