مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٤ - أولا: الراكد دون الكر

بالاتصال أو اشتراط الممازجة وعلى القول بعدم كفاية الاتصال من تحت لابد هاهنا من الممازجة ولما علمت من أن الاكتفاء بالاتصال لا ظهور له خصوصا الاتصال من تحت فالأولى حينئذ رعاية الامتزاج وإن كان بعد الامتزاج أيضا إشكال لعدم ظهور إجماع فيه كما سيظهر من كلام الأصحاب ولا دليل سواه في هذا الباب نعم لو نبع بقدر كر من دون انقطاع أجزائه بسبب ملاقاة النجس وامتزج بالنجس لكان الظاهر حينئذ تطهيره له ويقل الاشكال وأما كلام الأصحاب فالعلامة (ره) حكم في القواعد والتحرير بعدم التطهير بالنبع من تحت وأطلق وكذا في التذكرة وبناء هذا يمكن أن يكون على أمرين الأول اشتراط العلو في المطهر ويرد عليه إنه حكم في الكثير إذا تغير بعضه وكان الباقي كرا بالطهارة إذا تموج وزال التغير ولا شك إنه لا علو هناك إلا أن يتمسك فيه بالاجماع لكن إثباته مشكل وعلى تقدير التسليم يرد عليه إنه حينئذ الحكم بعدم الطهر هاهنا مطلقا غير صحيح إذ لو نبع بقدر الكر وامتزج بالنجس لكان حكمه حكم ما فيه الاجماع إلا أن يقيد كلامه بغير هذه الصورة فإن قلت لعله اشترط أحد الامرين من المساواة والعلو قلت الايراد الثاني حينئذ باق بحاله وأيضا حكم في الجاري المتغير بطهره بالتدافع والتكاثر مطلقا وهو شامل لرأس المنبع الذي يكون نبع ماء ممن تحت إلا أن يقيد أيضا بغير ما ذكر الثاني ما هو مختاره من نجاسة الجاري بالملاقاة إذا كان قليلا ويرد عليه أنه حينئذ حكم في طهر الجاري بالتدافع والتكاثر ولا شك أن هذا يجري فيه أيضا والتخصيص بالكثير مشترك فإطلاق القول بالطهر هناك وبعدمه هاهنا لا وجه له إلا أن يقال الوجه إن في غير صورة النبع من تحت يمكن تحقق الكثرة وفي صورة النبع لا يمكن إذ كل ما ينبع يصير نجسا ويرد عليه حينئذ أنه يلزم على هذا أن لا يطهر الماء الجاري الذي في منبعه نجاسة وإن كان نهرا عظيما كالدجلة والفرات ولا يقول به عاقل إلا أن يكتفي بخروج الكر دفعة عرفية وحينئذ إطلاق الحكم في عدم الطهر بالنبع بناء على الغالب إذ الغالب عدم خروج كر دفعة عرفية أو على أن حكم ما إذا خرج كر دفعة ظاهر لاندراجه تحت إلقاء الكر ويمكن توجيه كلامه بحمل النبع على غير النبع من الأرض أي الجريان بالشرعي بل النبع من ماء كثير تحته وسيجئ حكمه إن شاء الله تعالى أو من غيره وقال في النهاية ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره وإلا طهره ولم يعلم أن مراده من النبع هاهنا ماذا أهو النبع من الأرض أي الجاري أو النبع من الكثير فإن كان الأول فمراده من التدريج وعدمه إن كان ما سبق من خروج الكر دفعة عرفية وعدمه فإنما ينطبق ظاهرا على ما ذهب إليه لكن في بعض صوره استبعاد وإن كان غيره فيظهر حاله مما سيأتي وإن كان الثاني فيمكن أن يكون مراده من التدريج وعدمه القوة والفوران وعدمهما فحينئذ يكون الحكم بالتطهير في الأول بناء على القوة والاستيلاء والكثرة الفعلية وبعدم التطهير في الثاني بناء على عدمها والفرق مشكل لعدم دليل عليه من الشرع والعقل لا مدخل له في هذه الأمور و أمثال هذه الأمور إنما يناسب طريقة العامة اللهم إلا أن يثبت إجماع في صورة لكن ثبوته مشكل وسيجئ تفصيل القول فيه في بحث الحمام وقطع المحقق الشيخ على (ره) بحصول الطهارة لو كان النبع بقوته وفوران ويظهر من كلامه أنه لو كان النبع ضعيفا بطريق الترشح لا يفيد التطهير ولعل الفرق بناء على أنه إذا كان بطريق الترشح الضعيف فإنما ينقطع اتصاله بالمادة عند شيوعه في الماء النجس أو يتراخى آنات نبعه فلا يكون في حكم الجاري أو بناء على اشتراط القوة والاستيلاء في التطهير إذا كان المطهر أسفل أو مطلقا وإثباته مشكل كما أشرنا إليه والشيخ في الخلاف قال أنه لا يطهر إلا أن يرد عليه كر من ماء وقال في المبسوط ولا فرق بين أن يكون الطاري نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه وهذا بظاهره يعطي الحكم بالتطهير بالنبع مطلقا وهذا ظاهر على طريقتهم من عدم انفعال الجاري بالملاقاة إذ الوجه الذي ذكروه في تطهير إلقاء الكر من أن الطاري لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك به فيطهر جار هاهنا أيضا والمحقق (ره) في المعتبر مع حكمه بعدم انفعال الجاري بالملاقاة وإن كان قليلا قال بعد نقل ما نقلنا آنفا من الخلاف والمبسوط مشيرا إلى ما في الخلاف وهذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بالملاقاة بالنجاسة إن أراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أن يكون نبعا من الأرض فهو صواب انتهى ولا يخفى ما فيه لان النابع من الأرض على ما ذهب إليه لا ينجس بالملاقاة اللهم إلا أن يحمل على النابع بطريق الرشح ويتمسك بما ذكرنا من الوجهين أو يحمل على غير الجاري أما على النابع من غير مادة أيضا أو الأعم منه وقد يحمل على البئر والكل خلاف الظاهر ومراده مما يوصل به من تحته كأنه الكر من الماء الذي يصل إليه من تحته بحيث يخالطه ويمازجه لا أن يتصل به فقط لان مختاره في المعتبر عدم الطهارة بالاتصال وبالجملة كلامهم لا يخلو من تشويش واعلم أنهم ذكروا في تطهير القليل وجوها أخر منها إلقائه في الكر ولا شبهة في طهارته حينئذ مع الامتزاج بدون الامتزاج فيه الكلام السابق ولو كان القليل النجس في كوز وغمس في الكثير فعلى القول بالامتزاج لابد من دخول الماء فيه وشيوعه سواء كان ضيق الرأس أو لا وعلى القول بالاتصال يكفي أن يلاقي سطحه سطح الكثير لكن بشرط أن يكون الكثير مساويا أو أعلى وأما إذا كب الكوز في الماء بحيث يكون مائه أعلى من الكثير فلا ولو كان في وسط الكوز ثقبة وأدخل إلى الثقبة في الماء فالظاهر على رأيهم طهارة ما تحت الثقبة ونجاسة ما فوقها هذا على اشتراط أحد الامرين وأما بدونه فالتطهير حاصل في الكب أيضا وكذا يطهر ما فوق البقية أيضا ومنها إجراء الماء عن المادة الكثيرة إليه وسيجئ القول فيه في ماء الحمام إن شاء الله تعالى ومنها نزول الغيث وسيجئ ما يتعلق به إن شاء الله تعالى في بابه ومنها إتمامه كرا وسيذكره المصنف (وقول أبي عقيل يتوقف نجاسته
(١٩٤)