مشارق الشموس (ط.ق)
(١)
ترجمة المصنف (قدس)
٢ ص
(٢)
ترجمة الشارح (قدس)
٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة
٥ ص
(٤)
اشتراط النية في الطهارة
٥ ص
(٥)
في وجوب الوضوء
٥ ص
(٦)
بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن
١١ ص
(٧)
وجوب غسل الجنابة للصلاة
١٥ ص
(٨)
في وجوب التيمم للصلاة
١٦ ص
(٩)
في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها
٢٦ ص
(١٠)
حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت
٣٢ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلوات المندوبة
٣٣ ص
(١٢)
تنبيه في التسامح في أدلة السنن
٣٤ ص
(١٣)
استحباب غسل الجمعة
٣٩ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٤١ ص
(١٥)
الأغسال المستحبة في شهر رمضان
٤٣ ص
(١٦)
استحباب غسل العيدين
٤٤ ص
(١٧)
في الأغسال المستحبة
٤٤ ص
(١٨)
في رافعية الغسل المندوب للحدث
٤٧ ص
(١٩)
في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب
٥٠ ص
(٢٠)
موجبات الوضوء
٥١ ص
(٢١)
موجبات الغسل
٦١ ص
(٢٢)
في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة
٦٩ ص
(٢٣)
وجوب ستر العورة عن الناظر
٧٠ ص
(٢٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٧٠ ص
(٢٥)
في المسح بالحجر
٧٥ ص
(٢٦)
مستحبات التخلي
٧٨ ص
(٢٧)
فيما يستحب حال التخلي
٧٨ ص
(٢٨)
ما يستحب عند الاستنجاء
٧٩ ص
(٢٩)
في كيفية الخرطات التسع
٨٠ ص
(٣٠)
المكروهات في حال التخلي
٨١ ص
(٣١)
في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء
٨٦ ص
(٣٢)
في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء
٨٨ ص
(٣٣)
في حكم المبطون والسلس والمستحاضة
٩١ ص
(٣٤)
في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه
٩١ ص
(٣٥)
فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها
٩٤ ص
(٣٦)
عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر
٩٨ ص
(٣٧)
في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة
٩٨ ص
(٣٨)
حكم البالغ في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩)
في حد غسل الوجه
١٠٠ ص
(٤٠)
غسل الاذنين ومسحهما بدعة
١٠٧ ص
(٤١)
في حد غسل اليدين
١٠٨ ص
(٤٢)
عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة
١١٢ ص
(٤٣)
في حد مسح الرأس
١١٢ ص
(٤٤)
في كراهة مسح جميع الرأس
١١٨ ص
(٤٥)
وجوب مسح الرجلين
١١٨ ص
(٤٦)
في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة
١٢٥ ص
(٤٧)
في اشتراط الموالاة
١٢٧ ص
(٤٨)
سنن الوضوء
١٣١ ص
(٤٩)
فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل
١٣٨ ص
(٥٠)
فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن
١٤١ ص
(٥١)
في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك
١٤٥ ص
(٥٢)
في زوال العذر في الوضوء
١٥٣ ص
(٥٣)
حصول الجنابة بانزال المني
١٥٦ ص
(٥٤)
حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع
١٦٠ ص
(٥٥)
حكم من لو وجد المني على ثوبه
١٦٢ ص
(٥٦)
فيما يحرم في حال الجنابة
١٦٤ ص
(٥٧)
في كيفية الغسل
١٦٨ ص
(٥٨)
في مستحبات الغسل
١٧٦ ص
(٥٩)
هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة
١٧٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل
١٧٩ ص
(٦١)
درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها
١٨٥ ص
(٦٢)
أولا: الراكد دون الكر
١٨٥ ص
(٦٣)
ثانيا: في الماء الراكد الكثير
١٩٦ ص
(٦٤)
وثالثا: في الماء الجاري نابعا
٢٠٥ ص
(٦٥)
في حكم ماء الغيث النازل كالنابع
٢١١ ص
(٦٦)
رابعا: ماء البئر
٢١٥ ص
(٦٧)
في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ
٢٢٠ ص
(٦٨)
فيما لو تغير ماء البئر
٢٣٨ ص
(٦٩)
فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت
٢٤١ ص
(٧٠)
فيما إذا غارت البئر ثم عادت
٢٤٤ ص
(٧١)
في استحباب تباعد البئر عن البالوعة
٢٤٦ ص
(٧٢)
في طهورية الماء المستعمل في الوضوء
٢٤٧ ص
(٧٣)
طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء
٢٥٢ ص
(٧٤)
في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات
٢٥٤ ص
(٧٥)
الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
٢٥٩ ص
(٧٦)
في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان
٢٦٢ ص
(٧٧)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما
٢٦٤ ص
(٧٨)
كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة
٢٦٨ ص
(٧٩)
في سؤر غير مأكول اللحم
٢٧٠ ص
(٨٠)
حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة
٢٨١ ص
(٨١)
فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه
٢٨٨ ص
(٨٢)
لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها
٢٩٢ ص
(٨٣)
حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط
٢٩٣ ص
(٨٤)
المني والدم من ذي النفس السائلة
٣٠١ ص
(٨٥)
الميتة من ذي النفس السائلة
٣٠٩ ص
(٨٦)
الكلب والخنزير ولعابهما
٣٢١ ص
(٨٧)
المسكرات
٣٢٦ ص
(٨٨)
تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه
٣٣٣ ص
(٨٩)
في حكم الفقاع
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٣١ - المسكرات

ولا وجه للتعويل عليه نعم إذا ثبت أنه كان مشهورا بين قدماء الأصحاب بحيث كان مخالفه شاذا نادرا فلا يبعد حينئذ جعله من مرجحات الدليل ومؤيدات المدلول باعتبار الرواية التي نقلنا آنفا وباعتبار أن الظن يذهب غالبا إلى أن في مثل هذه المواضع وقوع الخطأ من القليل أكثر منه من الكثير وأما جعله حجة برأسها وأخذه دليلا بانفراده فلا وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول إن ما نحن فيه ظاهر أنه ليست من الاجماعات القطعية التي لا كلام فيها كمسح الرجلين ولا من القسم الاخر الذي أيضا ذكرنا إن الظاهر حجيته إذ لم يدع جمع من الأصحاب الاجماع في نجاسة الخمر بحيث لم يظهر خلافه إذ ليس دعوى الاجماع في كلام القدماء سوى الشيخ فإنه قال به في المبسوط والاستبصار والسيد المرتضى أيضا على ما نقله العلامة منه ليس في كلامه دعوى الاجماع بل قال أنه مخالف شاذ نادر ومع ذلك ظهر الخلاف من الصدوق (ره) والحسن والجعفي بحيث لا كلام فيه على أنه يظهر من بعض الروايات التي نقلنا في نجاسة الخمر أنه كان بين قدمائنا من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) أيضا خلاف في هذه المسألة كصحيحة علي بن مهزيار ورواية خيران وعلى هذا يكون ما نحن فيه من قبيل القسم الأخير الذي لا تعويل عليه بانفراده بل لا يبعد أن يمنع كون نجاستها مشهورة أيضا بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بل الشهرة بين المتأخرين منهم وبالجملة مثل هذا الاجماع والشهرة لا يصلح حجة على حدة بل إن كان ولا بد فللتأييد فينبغي حينئذ النظر في الدلايل الاخر ومعارضاتها حتى يظهر أن القوة لا يهما هذا وأما الحجة الثانية أي الآية الكريمة فقد مر الكلام فيها مفصلا وأما الروايات فما يتعلق منها بالبئر ففيه أنه قد تقدم في بحث البئر إن روايات النزح معارضة بما يدل على خلافها ولا يبعد حملها على الاستحباب بل هو ظاهر وعلى تقدير حملها على الاستحباب لا يبقى دلالتها على نجاسة الخمر إذ استحباب النزح لعله لأجل الاستقذار الذي فيه لكن لا بحيث يكون واصلا إلى حد النجاسة التي بالمعنى المراد ها هنا أو لأجل امتزاج ماء البئر بالاجزاء الخمرية التي لا يكاد يسلم شارب ماء البئر من شربها بل على تقدير حمل أمر النزح على الوجوب أيضا لا يبعد أن يقال لعله للتعبد أو للاستقذار المذكور لا للنجاسة لكن فيهما بعد أو لأجل الامتزاج المذكور وليس ببعيد وأما صحيحة علي بن مهزيار ففيه إن صيغة خذ لا ظهور لها في الوجوب في عرف أئمتنا (عليهم السلام) نعم إذا وردت في روايات متعددة صيغة الامر ولم يوجد ما يدل على الاستحباب في روايات أخرى بل ولم يظهر أيضا قول من الأصحاب بالاستحباب فحينئذ لا يبعد أن يقال بظهورها في الوجوب كما ذكرنا سابقا وفيما نحن فيه ليس كذلك إذ يوجد الروايات الدالة على الاستحباب وكذا القول بخلاف الوجوب من الأصحاب ويمكن أيضا أن يقال أنه لا ظهور للرواية في أن المراد بقول أبي عبد الله (عليه السلام) هو قوله الذي انفرد به (عليه السلام) إذ لعله يكون قوله الذي مع قول أبي جعفر (عليه السلام) ويكون التعبير بهذه العبارة المشتبهة للتقية إذ سيجئ أنه يمكن أن يكون التقية في القول بالنجاسة وأما صحيحه محمد بن مسلم ففيها إن النهي لا يدل على الحرمة كما ذكرنا في الامر وأيضا يجوز أن يكون النهي عن الاكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر باعتبار أنها قل ما ينفك عن الاجزاء الخمرية التي ربما لا يسلم الطعام الموضوع فيها عن مخالطتها والامتزاج بها وأما صحيحة ابن سنان ففيها أيضا إن النهي عن الصلاة لا ظهور له في الحرمة على ما مر من أن صحيحتها الأخرى المنقولة قرينة على حمل النهي الوارد في هذه الصحيحة على الاستحباب ومع الحمل على الاستحباب لا يبقى الدلالة على النجاسة إذ الاستحباب يكفيه القذارة الغير الواصلة إلى حد النجاسة كما مر وأما صحيحتها الأخرى الدالة بظاهرها أنه قرر الإمام (عليه السلام) السايل بأن الخمر ينجس الثوب ففيها أن كونه من باب التقرير الذي يكون حجة منظور فيه إذ لا يجوز أن يكون قوله (عليه السلام) على تقدير التنزل والاستظهار ولا نسلم أنه حينئذ يكون من باب الاغراء بالقبيح القبيح أو من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ظاهر وأما صحيحة الحلبي ففيها أن كون الخمر بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير لا يدل على نجاستها إذ يجوز أن يكون بمنزلتهما في الحرمة وحرمة الاستعمال إذ المنزلة لا عموم لها في جميع الأوصاف مع أنه يمكن أن يكون الحكم عليها بأنها بمنزلتهما من باب المجاز والمبالغة وهو وإن كان في خلاف الظاهر لكن لا يبعد المصير إليه بعد حصول المعارض وأما موثقة عمار والأولى ففيها بعد القدح في السند حمل النهى على الكراهة مع أن النهي الأخير الذي فيها محمول على الكراهة عند القائلين بالنجاسة فينبغي حمل هذا النهي أيضا عليها رعاية للمقارنة وأما موثقة الأخرى ففيها أيضا القدح وحملها على استحباب الغسل مع أن القائلين بالنجاسة الظاهر أنهم لا يقولون بوجوب غسل الإناء الذي يشرب فيه الخمر ثلث مرات فلا بد من حمله على الاستحباب وبعد ذلك الحمل لا يبقى الدلالة على النجاسة بحالها كما عملت وأما رواية خيران فمع ضعف سندها يحمل النهى الواقع فيها على التنزيه وحكمه على الخمر بأنها رجس لا يدل على النجاسة كما علمت في الآية والمعنى المناسب للرجس في هذه الرواية هو القذر على تقدير حمل النهي على الاستحباب كما لا يخفى وأما الضميمة التي لهذه الرواية في الكافي فجوابها علم مما قلنا في الصحيحة الأولى لابن سنان مع ما فيها من ضعف السند والاشتباه فيه وأما مرسلة يونس ففيها مع الارسال حمل الامر على الاستحباب وكذا رواية عمر بن حنظلة فيها مع القدح في السند حمل الامر الوارد فيها بالاهراق على الاستحباب على أنك قد عرفت في مبحث الماء القليل أنه لا يبعد القول بعدم نجاسته بالملاقاة فمن هذه الجهة أيضا لا بد من حمل هذا الامر على الاستحباب وأيضا يجوز أن يكون الامر بالاهراق للحرمة باعتبار أنه لا يكاد يسلم شارب ماء الحب الذي وقع فيه الخمر عن شرب ما مازجه من أجزائها وأما رواية أبي بصير ففيها أيضا بعد القدح في السند أن لفظة ينجس الواقعة فيها لا يظهر أن يكون بمعنى النجاسة التي في عرفنا المرادة ها هنا مع أن باب المجاز مفتوح وبعد حصول التعارض لا حجر في ارتكابه وأما رواية هارون ففيها أيضا ضعف السند وإن الحكم على الخمر بالجنابة وأنها بمنزلة الميتة لا يدل على النجاسة على قياس ما مر مرارا وأما
(٣٣١)