سرقات سليم الهلالي - الكويتي، أحمد - الصفحة ١٠٥
وما أخطأ في نقله أو أسقطه سأجعله بين معكوفتين ، منبها على صوابه من كتاب الشيخ سعيد - : (تبدأ الجلسة مثلا بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر [ . . . . . ] يوم الجمعة ، أو في يوم آخر ، يبدأ الحاضرون بشكل منفرد وسري يصلون على [ الرسول ] بالصيغة التي يرتاحون لها ، والصيغة التي تحقق [ . . . . ] الحد الأدنى من الأمر بالصلاة عليه وهي قولنا : اللهم صلى على محمد وآله وسلم ، ويمكن اعتماد زمن بعينه [ ثلث ] ساعة مثلا أو [ عددا ] بعينه بحيث لا يرهق [ الحاضرون ] ، ثم بعد ذلك يبدأ [ الذكر ] ونحن جلوس كقولنا : سبحان الله والحمد للة ولا إله إلا الله والله أكبر / حوالي مائة مرة ، ثم يمكن ان يكون بعد ذلك شئ من الإنشاد المنتقى شعره ، ثم (تختتم) الجلسة بشئ من قراءة القرآن ، ويمكن حذف فقرة الإنشاد إذا لم تتوفر شروطها ، والمهم في الجلسة ألا تكون طويلة ((ولا) يكون فيها ما يمكن أن يشكل مأخذا لفقيه) أه . وإليك تفصيل مأخذنا عليه بالرجوع لكتاب الشيخ : ١ - أسقط عند المعكوف الأول (من) ، والصواب إثباتها . ٢ - قال : (الرسول) ، وصوابه (رسول الله صلى الله عليه وسلم) . ٣ - أسقط عند المعكوف الثالث كلمة (تنفيذ) ، والصواب إثباتها . ٤ - قا ل : (ثلث) ، وصوابه (كثلث) . ٥ - قال : (عددا) ، وصوابه (عدد) . ٦ - قا ل : (الحاضرون) ، وصوابه (الحاضرين) . ٧ - قال : (الذكر) ، وصوابه (ذكر) . ٨ - قال : (تختتم) ، وصوابه (نختم) . ٩ - قال : (ولا) ، وصوابه (وألا) . فوقع بأشد مما وصف به الأعظمي عند قوله السابق : (وفيه مؤاخذتان :