دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
٥ ص
(٢)
المسألة الخامسة التطفيف و البخس
٧ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
١٠ ص
(٤)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
١٣ ص
(٥)
المسألة السادسة التنجيم
١٩ ص
(٦)
نقل بعض الكلمات في المسألة و بيان تمايزه من الهيئة
١٩ ص
(٧)
اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٤٤ ص
(٨)
وجوه الربط أربعة
٤٦ ص
(٩)
فذلكة البحث
٨٣ ص
(١٠)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال
٨٧ ص
(١١)
نقل بعض كلمات الاصحاب في المسألة
٨٨ ص
(١٢)
ما هو معني الحفظ؟
٩٠ ص
(١٣)
ما استدل به علي حرمة الحفظ
٩١ ص
(١٤)
ما هو المراد بالضلال ؟
٩٩ ص
(١٥)
بحث حول كتب السماوية المحرفة
١٠٠ ص
(١٦)
حكم حلق اللحية
١٠٥ ص
(١٧)
نقل الكلمات في مسألة حلق اللحية
١٠٧ ص
(١٨)
ما استدل بها علي الحرمة و المناقشات فيها
١١٢ ص
(١٩)
تذنيبان
١٣٥ ص
(٢٠)
التذنيب الاول حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١٣٥ ص
(٢١)
التذنيب الثاني حكم الشارب
١٣٧ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٣)
نقل بعض كلمات الاعلام في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٤)
ما هو معني الرشوة ؟
١٤٧ ص
(٢٥)
أدلة حرمة الرشوة
١٥١ ص
(٢٦)
معني السحت لغة
١٥٥ ص
(٢٧)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٥٦ ص
(٢٨)
هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علي الحكم و القضاء؟
١٥٩ ص
(٢٩)
حرمة أخذ الاجرة من المتحاكمين
١٦٤ ص
(٣٠)
أدلة حرمة الاجر و الجعل علي القضاء
١٦٨ ص
(٣١)
حرمة التكسب بالواجبات
١٧٦ ص
(٣٢)
ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات
١٧٨ ص
(٣٣)
موارد نقض حرمة الاجرة علي الواجبات
١٨٢ ص
(٣٤)
ارتزاق القاضي من بيت المال
١٨٤ ص
(٣٥)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٩١ ص
(٣٦)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟
٢٠٠ ص
(٣٧)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٢٠٧ ص
(٣٨)
وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة و غيرها
٢١٣ ص
(٣٩)
البحث حول حديث "علي اليد"
٢١٥ ص
(٤٠)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع و القابض
٢٢٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٢٦

لان عموم خبر "علي اليد" يقضي بالضمان الا مع تسليط المالك مجانا، و الاصل عدم تحققه، و هذا حاكم علي أصالة عدم سبب الضمان فافهم .

أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي علي الاصل العملي . هذا. و لكن في حاشية المحقق الايرواني : "بل الاقوي الثاني حذو ما تقدم في الفرعين، لان أصالة عدم التسليط مجانا لا تثبت أن اليد الخارجية ليست يدا مجانية، كما أن أصالة عدم وجود الهاشمي في الدار و الكر في الاناء لا تثبت كون المولود غير هاشمي و الماء الموجود غير كر، فاذا لم يثبت السلب الناقص بالاصل الجاري في السلب التام لم يسع التمسك بعموم "علي اليد" فيرجع الي استصحاب برائة الذمة من البدل بعد التلف ."[١] أقول : محصل ما ذكره أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الاصول المثبتة و نحن لا نقول بها. و نفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو المجان ليس له حالة سابقة، اذ من بدو وجوده وجد اما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم الا علي القول بصحة استصحاب العدم الازلي في السلب الناقص و لكن نحن منعنا ذلك، لعدم عرفيته . و لكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرد علي المصنف ما ملخصه : "يرد عليه أن خبر "علي اليد" ضعيف السند و غير منجبر بشئ فلا يجوز الاستناد اليه . و التحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال المسلم الا بطيب نفسه، و ثبت فيها أيضا أن وضع اليد علي مال الغير بدون رضي مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية، و من الواضح أن وضع اليد علي مال الغير

[١] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ٢٧/.