دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
دراسات في المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
٥ ص
(٢)
المسألة الخامسة التطفيف و البخس
٧ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
١٠ ص
(٤)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة ؟
١٣ ص
(٥)
المسألة السادسة التنجيم
١٩ ص
(٦)
نقل بعض الكلمات في المسألة و بيان تمايزه من الهيئة
١٩ ص
(٧)
اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٤٤ ص
(٨)
وجوه الربط أربعة
٤٦ ص
(٩)
فذلكة البحث
٨٣ ص
(١٠)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال
٨٧ ص
(١١)
نقل بعض كلمات الاصحاب في المسألة
٨٨ ص
(١٢)
ما هو معني الحفظ؟
٩٠ ص
(١٣)
ما استدل به علي حرمة الحفظ
٩١ ص
(١٤)
ما هو المراد بالضلال ؟
٩٩ ص
(١٥)
بحث حول كتب السماوية المحرفة
١٠٠ ص
(١٦)
حكم حلق اللحية
١٠٥ ص
(١٧)
نقل الكلمات في مسألة حلق اللحية
١٠٧ ص
(١٨)
ما استدل بها علي الحرمة و المناقشات فيها
١١٢ ص
(١٩)
تذنيبان
١٣٥ ص
(٢٠)
التذنيب الاول حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١٣٥ ص
(٢١)
التذنيب الثاني حكم الشارب
١٣٧ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٣)
نقل بعض كلمات الاعلام في حرمة الرشوة
١٤٥ ص
(٢٤)
ما هو معني الرشوة ؟
١٤٧ ص
(٢٥)
أدلة حرمة الرشوة
١٥١ ص
(٢٦)
معني السحت لغة
١٥٥ ص
(٢٧)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٥٦ ص
(٢٨)
هل تشمل الرشوة الاجر و الجعل علي الحكم و القضاء؟
١٥٩ ص
(٢٩)
حرمة أخذ الاجرة من المتحاكمين
١٦٤ ص
(٣٠)
أدلة حرمة الاجر و الجعل علي القضاء
١٦٨ ص
(٣١)
حرمة التكسب بالواجبات
١٧٦ ص
(٣٢)
ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات
١٧٨ ص
(٣٣)
موارد نقض حرمة الاجرة علي الواجبات
١٨٢ ص
(٣٤)
ارتزاق القاضي من بيت المال
١٨٤ ص
(٣٥)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٩١ ص
(٣٦)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟
٢٠٠ ص
(٣٧)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٢٠٧ ص
(٣٨)
وظيفة من أخذ كل ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة و غيرها
٢١٣ ص
(٣٩)
البحث حول حديث "علي اليد"
٢١٥ ص
(٤٠)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع و القابض
٢٢٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٨٠ - ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات

..........................................................................................

أخذ الاجرة عليه و ان كان داخلا في أحد العناوين الواجبة . ثم ان صلح ذلك الفعل المأتي به لامتثال الايجاب المذكور و اسقاط أمره سقط الوجوب أيضا، و ان لم يصلح استحق الاجرة و بقي الواجب في ذمته ان بقي وقته و الا عوقب علي تركه، مثلا اذا استأجر أحدا ليصلي صلاته في حضور أولاد المستأجر ليتعلموا كيفية الصلاة و آدابها فهذه منفعة محللة مقصودة، فان صلحت هذه الصلاة لاسقاط الامر المتعلق بها فهي و الا وجب عليه اعادة صلاته امتثالا للامر المتعلق بها. الرابع : ما عن كشف الغطاء في شرحه علي القواعد، و هو أن التنافي بين صفة الوجوب و التملك ذاتي ، لان المملوك لا يملك ثانيا.[١] توضيح ذلك : أن العمل انما يقابل بالمال اذا كان مما يملكه الموجر، فاذا فرض كونه واجبا لله - تعالي - و لم يكن للمكلف تركه صار العمل مملوكا له - تعالي - فلا يصلح لان يملك ثانيا للغير، ألا تري أنه اذا آجر نفسه لعمل خاص لزيد مثلا لم يصح أن يوجر نفسه ثانيا من شخص آخر لعين ذلك العمل الخاص . و فيه : أن اعتبار الوجوب و طلب الفعل مغاير لاعتبار الملكية و الاستحقاق، و ليس الوجوب من قبل الامر تملكا منه للعمل حتي ينافي تملك الاخر له، و لذلك تري العرف و العقلاء لا يرون تنافيا في كون عمل واحد متعلقا للطلب من قبل شخصين أو أشخاص في آن واحد، مع بداهة وجود التنافي قطعا في اجتماع مالكين مستقلين في آن واحد بالنسبة الي تمام ملك واحد. الخامس : ما يأتي من المصنف في محله بالنسبة الي الواجب العيني قال : "فان كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجز أخذ الاجرة لان أخذ الاجرة عليه مع كونه

[١] المكاسب للشيخ الانصاري / ٦٢.