الوسيط في أُصول الفقه
(١)
٥ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
تمهيد
١١ ص
(٤)
1 العقل أحد مصادر التشريع، وفيه أُمور
١٢ ص
(٥)
الأمر الأوّل في حجّية القطع
١٣ ص
(٦)
الأمر الثاني تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
١٦ ص
(٧)
الأمر الثالث تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي
١٨ ص
(٨)
الأمر الرابع الموافقة الالتزامية
١٩ ص
(٩)
المقام الثاني كشفالعقل عن حكم الشرع
٢٢ ص
(١٠)
ثمرات البحث
٢٩ ص
(١١)
2 الإجماع المحصّل
٣١ ص
(١٢)
موقف أهل السنّة من الإجماع المحصّل
٣٢ ص
(١٣)
مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة
٣٦ ص
(١٤)
3 الكتاب
٣٩ ص
(١٥)
أدلّة الأخباري على عدم حجّية ظواهر الكتاب
٤٢ ص
(١٦)
الظواهر من القطعيات
٤٤ ص
(١٧)
4 السنّة
٤٨ ص
(١٨)
ما هو الأصل في العمل بالظنّ؟
٥٠ ص
(١٩)
الأدلّة الظنّية المعتبرة
٥٣ ص
(٢٠)
1 حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
٥٣ ص
(٢١)
الحجّة هي الخبر الموثوق بصدوره
٥٦ ص
(٢٢)
2 الإجماع المنقول بخبر الواحد
٥٧ ص
(٢٣)
3 الشهرة الفتوائية
٥٩ ص
(٢٤)
4 حجّية قول اللغوي
٦٢ ص
(٢٥)
الظنون غير المعتبرة
٦٥ ص
(٢٦)
1 القياس، وفيه أُمور
٦٧ ص
(٢٧)
الأمر الأوّل حقيقة القياس
٦٧ ص
(٢٨)
الأمر الثاني أقسام القياس
٦٨ ص
(٢٩)
الأمر الثالث الفرق بين علّة الحكم وحكمته
٦٩ ص
(٣٠)
الأمر الرابع القياس في منصوص العلّة
٦٩ ص
(٣١)
الأمر الخامس قياس الأولوية
٧٠ ص
(٣٢)
الأمر السادس تنقيح المناط
٧٠ ص
(٣٣)
الأمر السابع السبب من وراء العمل بالقياس
٧١ ص
(٣٤)
أدلّة القائلين بالقياس
٧٢ ص
(٣٥)
أ الدليل النقلي
٧٢ ص
(٣٦)
ب الدليل العقلي
٧٤ ص
(٣٧)
2 الاستحسان
٧٨ ص
(٣٨)
الاستحسان لغة واصطلاحاً
٧٨ ص
(٣٩)
3 الاستصلاح أو المصالح المرسلة
٨١ ص
(٤٠)
وجوه استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتاء
٨١ ص
(٤١)
4 سد الذرائع
٨٥ ص
(٤٢)
5 فتح الذرائع
٨٦ ص
(٤٣)
6 قول الصحابي
٨٨ ص
(٤٤)
7 إجماع أهل المدينة
٨٩ ص
(٤٥)
٩١ ص
(٤٦)
الأُصول العملية
٩٣ ص
(٤٧)
تحديد مجاري الأُصول
٩٥ ص
(٤٨)
الأصل الأوّل أصالة البراءة
٩٧ ص
(٤٩)
الاستدلال بالكتاب
٩٨ ص
(٥٠)
1 التعذيب فرع البيان
٩٨ ص
(٥١)
2 الإضلال فرع البيان
١٠٠ ص
(٥٢)
الاستدلال بالسنّة
١٠٢ ص
(٥٣)
1 حديث الرفع
١٠٢ ص
(٥٤)
2 مرسلة الصدوق
١٠٧ ص
(٥٥)
الاستدلال بحكم العقل
١٠٨ ص
(٥٦)
الإشكال على كبرى البرهان
١٠٩ ص
(٥٧)
الإشكال على صغرى البرهان
١١٠ ص
(٥٨)
أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط
١١٢ ص
(٥٩)
تنبيهات
١١٣ ص
(٦٠)
1 في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة والحلية
١١٣ ص
(٦١)
2 في حسن الاحتياط
١١٤ ص
(٦٢)
3 قاعدة التسامح في أدلّة السنن
١١٥ ص
(٦٣)
ثمرات القاعدة
١١٦ ص
(٦٤)
الأصل الثاني أصالة التخيير
١١٨ ص
(٦٥)
دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي
١١٩ ص
(٦٦)
دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبّدي
١٢٠ ص
(٦٧)
دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به
١٢١ ص
(٦٨)
الأصل الثالث أصالة الاحتياط، وفيه مقامان
١٢٣ ص
(٦٩)
المقام الأوّل الشبهة التحريمية
١٢٤ ص
(٧٠)
حكم الشبهة المحصورة
١٢٤ ص
(٧١)
ورود الترخيص في لسان الشارع
١٢٦ ص
(٧٢)
حكم الشبهة غير المحصورة
١٢٧ ص
(٧٣)
تنبيهات
١٢٩ ص
(٧٤)
1 تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
١٢٩ ص
(٧٥)
2 تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين
١٢٩ ص
(٧٦)
3 شرط التنجيز كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير
١٢٩ ص
(٧٧)
4 حكم خروج أحد الطرفين على محلّ الابتلاء قبل العلم
١٣١ ص
(٧٨)
5 الاضطرار إلى بعض الأطراف
١٣٢ ص
(٧٩)
6 حكم ملاقي أحد الأطراف
١٣٤ ص
(٨٠)
أدلّة الطرفين
١٣٥ ص
(٨١)
المقام الثاني الشبهة الوجوبية
١٣٧ ص
(٨٢)
تنبيهات
١٤١ ص
(٨٣)
1 حكم النقيصة السهوية
١٤١ ص
(٨٤)
2 تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء
١٤٣ ص
(٨٥)
قاعدة الميسور
١٤٤ ص
(٨٦)
3 حكم الزيادة السهوية
١٤٥ ص
(٨٧)
4 دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته
١٤٦ ص
(٨٨)
خاتمة في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة
١٤٦ ص
(٨٩)
أصل الاحتياط وشروط جريانه
١٤٧ ص
(٩٠)
صحّة عمل تارك الفحص وعدمها
١٤٨ ص
(٩١)
الأصل الرابع الاستصحاب
١٥٠ ص
(٩٢)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
١٥٣ ص
(٩٣)
تقسيمات الاستصحاب
١٥٤ ص
(٩٤)
1 تقسيمه باعتبار المستصحَب
١٥٤ ص
(٩٥)
2 تقسيمه باعتبار الشكّ
١٥٥ ص
(٩٦)
حجّية الاستصحاب في الشك في المقتضي
١٥٩ ص
(٩٧)
تنبيهات
١٦١ ص
(٩٨)
1 كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة
١٦١ ص
(٩٩)
2 في استصحاب الزمان والزمانيات
١٦٢ ص
(١٠٠)
3 في شرطية فعلية الشك
١٦٣ ص
(١٠١)
4 المراد من الشكّ مطلق الاحتمال
١٦٣ ص
(١٠٢)
5 التمسّك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص
١٦٤ ص
(١٠٣)
6 كفاية وجود الأثر بقاءً
١٦٧ ص
(١٠٤)
7 قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
١٦٧ ص
(١٠٥)
8 قياس الحادث بحادث آخر
١٦٨ ص
(١٠٦)
9 تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول
١٧٠ ص
(١٠٧)
خاتمة المطاف الاستصحاب والقواعد الأربع
١٧١ ص
(١٠٨)
1 قاعدة اليد
١٧٣ ص
(١٠٩)
2 أصالة الصحّة في فعل الغير
١٧٥ ص
(١١٠)
3 قاعدة التجاوز والفراغ
١٧٧ ص
(١١١)
4 قاعدة القرعة
١٧٩ ص
(١١٢)
أدلّة القرعة غير مخصصة
١٨١ ص
(١١٣)
١٨٣ ص
(١١٤)
في تعارض الأدلّة الشرعية، وفيه أُمور
١٨٣ ص
(١١٥)
تعريفالتعارضالدليلين
١٨٥ ص
(١١٦)
في الفرق بين التعارض والتزاحم
١٨٧ ص
(١١٧)
أسباب التزاحم وأقسامه
١٨٨ ص
(١١٨)
مرجّحات باب التزاحم
١٨٨ ص
(١١٩)
1 تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
١٨٨ ص
(١٢٠)
2 تقديم المضيّق على الموسّع
١٨٩ ص
(١٢١)
3 تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته
١٨٩ ص
(١٢٢)
4 سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
١٨٩ ص
(١٢٣)
5 تقديم الواجب المطلق على المشروط
١٩٠ ص
(١٢٤)
في التعارض المستقر، وفيه مباحث
١٩٢ ص
(١٢٥)
1 ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية؟
١٩٢ ص
(١٢٦)
2 في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
١٩٣ ص
(١٢٧)
3 مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
١٩٤ ص
(١٢٨)
الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات
١٩٧ ص
(١٢٩)
1 الترجيح بصفات الراوي
١٩٧ ص
(١٣٠)
2 الترجيح بالشهرة العملية
١٩٩ ص
(١٣١)
3 الترجيح بالكتاب والسنّة
٢٠١ ص
(١٣٢)
4 الترجيح بمخالفة العامّة
٢٠٣ ص
(١٣٣)
5 الترجيح بالأحدثية
٢٠٤ ص
(١٣٤)
الجهة الثانية لزوم الأخذ بالمرجِّح
٢٠٥ ص
(١٣٥)
الجهة الثالثة التعدّي من المنصوص إلى غيره
٢٠٦ ص
(١٣٦)
الجهة الرابعة في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢٠٩ ص
(١٣٨)
وفيها فصلان
٢٠٩ ص
(١٣٩)
الفصل الأوّل في الاجتهاد وأحكامه، وفيه مسائل
٢٠٩ ص
(١٤٠)
1 الاجتهاد لغة واصطلاحاً
٢١١ ص
(١٤١)
2 جواز عمل المجتهد برأيه
٢١٢ ص
(١٤٢)
3 حرمة رجوع المجتهد إلى الغير
٢١٢ ص
(١٤٣)
4 جواز رجوع العامي إلى المجتهد وتقليده
٢١٢ ص
(١٤٤)
5 نفوذ حكم المجتهد وقضائه
٢١٢ ص
(١٤٥)
6 في الاجتهاد التجزّئي
٢١٤ ص
(١٤٦)
7 مقدّمات الاجتهاد
٢١٥ ص
(١٤٧)
8 في التخطئة والتصويب
٢١٨ ص
(١٤٨)
أ لا تصويب في الأُصول والمعارف
٢١٩ ص
(١٤٩)
ب لا تصويب في الموضوعات الخارجية
٢٢٠ ص
(١٥٠)
ج لا تصويب في الأحكام العقلية البديهية
٢٢٠ ص
(١٥١)
د لا تصويب في المسائل المنصوصة
٢٢٠ ص
(١٥٢)
9 تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد، وفيها أقسام
٢٢٤ ص
(١٥٣)
أ تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات
٢٢٦ ص
(١٥٤)
ب تأثيرهما في ملاكات الأحكام
٢٢٨ ص
(١٥٥)
ج تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم
٢٢٩ ص
(١٥٦)
د تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل
٢٣٠ ص
(١٥٧)
هـ تأثيرهما في تعيين الأساليب
٢٣١ ص
(١٥٨)
10 في التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح
٢٣٣ ص
(١٥٩)
الفصل الثاني في التقليد وأحكامه، وفيه مسائل
٢٣٥ ص
(١٦٠)
1 التقليد لغةً واصطلاحاً
٢٣٥ ص
(١٦١)
2 في جوازالتقليد
٢٣٦ ص
(١٦٢)
3 في وجوب تقليد الأعلم
٢٣٨ ص
(١٦٣)
أدلّة القائلين بلزوم تقديم الفاضل
٢٤٠ ص
(١٦٤)
ما هو المراد من الأعلم؟
٢٤٣ ص
(١٦٥)
4 في تقليد الميت ابتداءً
٢٤٤ ص
(١٦٦)
5 في البقاء على تقليد الميت
٢٤٥ ص
(١٦٧)
6 العدول من تقليد مجتهد إلى آخر
٢٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص

الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢١ - د لا تصويب في المسائل المنصوصة

وقال أيضاً: إذا رَوَيتُ عن رسول اللّه حديثاً ولم آخذ به، فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب.

وقال: لا قول لأحد مع سنّة رسول اللّه.[١]

فتعيّـن من خلال ذلك انّ المواضع الأربعة السابقة لا مجال فيها للقول بالتصويب، والرأي الصائب فيها واحد وغيره خاطئ.

إذا عرفت خروج المواضع السالفة الذكر عن محط النزاع، وانّ جمهور الفقهاء ـ إلاّ من شذّ ـ قائلون فيها بالتخطئة، يُعلم منه أنّ النزاع يختص بالمسائل التي لم يرد حكمها في الكتاب والسنّة، فمن قال بأنّ للّه سبحانه في نفس تلك المسائل التي لم يرد فيها نص، حكم مشترك بين الناس، فالآراء عند قياسها به يوصف الموافق منها بالصواب والمخالف بالخطأ، ومن أنكر وجود ذلك الحكمَ المشترك، في نفس المورد يرى الجميع صواباً،وكانَ الحكم الشرعي مفوّضاً إلى تشخيص المجتهد ورؤيته، فيصح الجميع على حد سواء.

وممّن صرّح بتخصيص محل النزاع بما لا نص فيه هو الغزالي، قال: قد ذهب قوم إلى أنّ كلّ مجتهد في الظنّيات مصيب، وقال قوم: المصيب واحد، واختلف الفريقان جميعاً في أنّه هل في الواقعة التي لا نصّ فيها، حكم معين للّه تعالى هو مطلوب المجتهد، فالذي ذهب إليه محقّقو المصوّبة انّه ليس في الواقعة التي لانصّ فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم اللّه تعالى على كلّ مجتهد، ما غلب على ظنّه وهو المختار، وإليه ذهب القاضي.[٢]

إذا عرفت ذلك فنقول:

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت انّ للّه سبحانه حكماً مشتركاً في


[١] أعلام الموقعين:٢/٩٢٢.
[٢] المستصفى:٢/٣٦٣.