منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٤٨٥ - تأييد الشيخ عدم دلالة الرواية
فيها ـ في الاستحباب ..
كرواية نعمان بن بشير ، قال : « سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حرامه وحلاله ، والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه. فدعوا الشبهات » [١].
ومرسلة الصدوق رحمهالله : أنه خطب أمير المؤمنين عليهالسلام وقال : « حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم ، فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » [٢].
ورواية أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : « قال جدّي رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ـ في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام ـ : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى. ألا وإنّ لكل ملك حمى ، ألا وإنّ حمى الله محارمه ، فاتّقوا حمى الله ومحارمه » [٣].
وما ورد ، من أنّ : « في حلال الدنيا حسابا ، وفي حرامها عقابا ، وفي الشبهات عتابا » [٤].
ورواية فضيل بن عيّاض ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الورع من النّاس؟. قال : الّذي يتورّع من محارم الله ، ويتجنب هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه » [٥] [٦].
[١] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٢٢ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١٨ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٢٤ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤٧.
[٤] كفاية الأثر ـ ٢٢٧.
[٥] بحار الأنوار ٧٠ ـ ٣٠٣ ـ الحديث ٣٤٨.
[٦] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢١٢ ـ الطبعة الأولى.