منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٤٤٦ - توضيح كلام الشيخ (ره) في تقديم قاعدة ( قبح العقاب ) على قاعدة ( وجوب دفع الضرر )
كيفية الجمع بين قاعدتي قبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضرر المحتمل ـ لو سلم وجودهما ـ فنقول : إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل ، لأن موضوع الثانية احتمال الضرر. والأولى تنفي احتماله وتقضي بالجزم بعدمه فيرتفع موضوع الثانية وجدانا.
ومعه لا مجال لتقدم قاعدة دفع الضرر على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لاستلزامه الدور أو التخصيص بلا وجه ، كما هو الشأن في كل دليل وارد ودليل مورود كالأصل السببي والمسببي.
فراجع تلك المباحث تطلع على تفصيل الوجه الّذي أشرنا إليه.
وهذا المعنى أشار إليه الشيخ [١]. واكتفي بذكره صاحب الكفاية [٢] ، ولم يتعرض لما يرد على هذا البيان من إشكال أشار إليه الشيخ في كلامه ودفعه [٣] ، مع أنه كان ينبغي أن يذكره ويردّه.
وعلى أي حال ، فقد يقول القائل : إن ما بيّن في وجه ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر المحتمل يتأتى نظيره على العكس. فيقال : إن موضوع الأولى عدم البيان ، والثانية تصلح لأن تكون بيانا ، فيرتفع بها موضوع الأولى ، فكل من القاعدتين رافع لموضوع الأخرى ويتحقق التوارد بين القاعدتين.
وقد ذكر الشيخ رحمهالله في مقام دفع هذا الإشكال كلام مجملا إليك نصه : « ان الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه ، وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع ، لا على
[١] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٠٣ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٠٣ ـ الطبعة الأولى.