فالقيود إذا ستة: فلا يحد الطفل، ولا المجنون، لكن يعزران، وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
____________________
الإمام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره، وهو مذهب المصنف (١) وسيجئ تحرير البحث في هذا الباب مستوفى.
قال طاب ثراه: ولا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران، وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في عقوبة الطفل إذا سرق على أربعة أقوال.
(الأول) التأديب وإن تكررت سرقته، وهو اختيار المفيد (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة في القواعد (٥).
ووجهه: أصالة براءة الذمة وخروج الصبي عن التكليف، فلا يتوجه عليه
قال طاب ثراه: ولا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران، وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في عقوبة الطفل إذا سرق على أربعة أقوال.
(الأول) التأديب وإن تكررت سرقته، وهو اختيار المفيد (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة في القواعد (٥).
ووجهه: أصالة براءة الذمة وخروج الصبي عن التكليف، فلا يتوجه عليه